نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 170
الوجوب، و هذا الخير محمول على جواز تركه و لا تنافي بينهما[1]، و هذا التأويل بعيد لخروجه عن القولين
معا.
مسألة: قال السيد المرتضى
في الجمل: و تكون السجدة على سبعة أعظم:
الجبهة و
الركبتين و الإبهامين و مفصل [1] الكفين عند الزند[3]، و المشهور
و اليدين لما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: قال رسول اللّه-
صلّى اللّه عليه و آله-: السجود على سبعة أعظم: الجبهة و اليدين [2][5].
الفصل الرابع فيما ظنّ أنّه
واجب و ليس كذلك
مسألة: أوجب ابن أبي عقيل
[3] تكبير الركوع و السجود
، و هو
اختيار سلّار[7]، و أوجب سلّار تكبير القيام و القعود و الجلوس في
التشهّدين أيضا[8]، و المشهور عند علمائنا الاستحباب و هو الوجه.
لنا: الأصل
براءة الذمّة.
احتج
المخالف بما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال:
إذا أردت أن
تركع فقل: و أنت منتصب اللّه أكبر و اركع[9]، و الأمر للوجوب.