responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 170

الوجوب، و هذا الخير محمول على جواز تركه و لا تنافي بينهما [1]، و هذا التأويل بعيد لخروجه عن القولين معا.

مسألة: قال السيد المرتضى في الجمل: و تكون السجدة على سبعة أعظم:

الجبهة و الركبتين و الإبهامين و مفصل [1] الكفين عند الزند [3]، و المشهور و اليدين لما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-: السجود على سبعة أعظم: الجبهة و اليدين [2] [5].

الفصل الرابع فيما ظنّ أنّه واجب و ليس كذلك

مسألة: أوجب ابن أبي عقيل [3] تكبير الركوع و السجود

، و هو اختيار سلّار [7]، و أوجب سلّار تكبير القيام و القعود و الجلوس في التشهّدين أيضا [8]، و المشهور عند علمائنا الاستحباب و هو الوجه.

لنا: الأصل براءة الذمّة.

احتج المخالف بما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال:

إذا أردت أن تركع فقل: و أنت منتصب اللّه أكبر و اركع [9]، و الأمر للوجوب.


[1] ق و ن: الجبهة و مفصل.

[2] ق: و اليدين و الركبتين و الإبهامين.

[3] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] الاستبصار: ج 1 ص 320 ذيل الحديث 1193.

[3] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 32.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 299 ح 1204. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 954.

[7] المراسم: ص 69.

[8] المراسم: ص 69.

[9] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 77 ح 289. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص 920.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست