responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 407

- عليه السّلام- عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظنّ أنّها نافلة، أو كان في النافلة فظنّ أنّها مكتوبة، قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه [1].

مسألة: المشهور أنّه إذا نسي التشهّد و ذكر بعد الركوع

قضاه و سجد سجدتي السهو.

و قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه: فان ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك، و إذا سلّمت سجدت سجدتي السهو و تشهّدت فيهما التشهّد الذي فاتك [2]، و كذا في رسالة أبيه علي- رحمه اللّه- [1]، و كذا في الرسالة الغرية للمفيد- رحمه اللّه- [2].

لنا: انّ التشهّد واجب في سجدتي السهو على ما يأتي و قد فاته التشهّد فيجب قضاؤه، و إذا اجتمع واجبان لم يتداخلا.

و ما رواه في الصحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما- عليهما السّلام- في الرجل يفرغ من صلاته و قد نسي التشهّد حتى ينصرف، فقال: إن كان قريبا رجع الى مكانه فتشهّد و إلّا طلب مكانا نظيفا فتشهّد [5] احتج بأنّ التشهّد في السجدتين ليس بواجب على ما سيأتي، و قد وردت أخبار بأنّه يسجد للسهو من غير ذكر قضاء التشهّد فيكفي تشهّده فيهما.

و روى سليمان بن خالد في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين، فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، و ان لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلّم و يسجد‌


[1] لا يوجد لدينا رسالته.

[2] لا يوجد لدينا رسالته و وجدناه في المقنعة: ص 148.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 343 ح 1419. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب النية ح 2 ج 4 ص 712.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 356 ذيل الحديث 1030.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 157 ح 617. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب التشهد ح 2 ج 4 ص 995.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست