نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 407
- عليه السّلام- عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظنّ أنّها
نافلة، أو كان في النافلة فظنّ أنّها مكتوبة، قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه[1].
مسألة: المشهور أنّه إذا
نسي التشهّد و ذكر بعد الركوع
قضاه و سجد
سجدتي السهو.
و قال الشيخ
أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه: فان ذكرت بعد ما ركعت فامض في
صلاتك، و إذا سلّمت سجدت سجدتي السهو و تشهّدت فيهما التشهّد الذي فاتك[2]، و كذا في
رسالة أبيه علي- رحمه اللّه- [1]، و كذا في الرسالة الغرية للمفيد- رحمه اللّه-
[2].
لنا: انّ
التشهّد واجب في سجدتي السهو على ما يأتي و قد فاته التشهّد فيجب قضاؤه، و إذا
اجتمع واجبان لم يتداخلا.
و ما رواه
في الصحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما- عليهما السّلام- في الرجل يفرغ من صلاته و قد
نسي التشهّد حتى ينصرف، فقال: إن كان قريبا رجع الى مكانه فتشهّد و إلّا طلب مكانا
نظيفا فتشهّد[5] احتج بأنّ التشهّد في السجدتين ليس بواجب على ما سيأتي،
و قد وردت أخبار بأنّه يسجد للسهو من غير ذكر قضاء التشهّد فيكفي تشهّده فيهما.
و روى
سليمان بن خالد في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن رجل نسي أن
يجلس في الركعتين، فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، و ان لم يذكر حتى يركع فليتم
الصلاة حتى إذا فرغ فليسلّم و يسجد