نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 315
مسألة: قال الشيخ
في النهاية: يكره تجصيص [1] القبور و تظليلها
[2]، و في
المبسوط: تجصيص [2] القبر و البناء عليه في المواضع المباحة مكروه إجماعا[4].
و قال ابن
الجنيد [3]: و لا أحبّ أنّ يفصّص و لا يجصص، لأنّ ذلك زينة، و لا بأس بالبناء عليه
و ضرب الفسطاط لصونها و من يزورها، و الوجه الأوّل.
لنا: ما
رواه علي بن جعفر في الموثق قال: سألت أبا الحسن موسى- عليه السّلام- عن البناء
على القبر و الجلوس عليه هل يصلح؟ قال: لا يصلح البناء عليه و لا الجلوس و لا
تجصيصه و لا تطيينه[6].
و عن جراح
المدائني، عن الصادق- عليه السّلام- قال: لا تبنوا على القبور و لا تصوّر وا سقوف
البيوت، فانّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- كره ذلك[7].
مسألة: روى الشيخ و ابن
بابويه، عن أمير المؤمنين- عليه السّلام- من جدّد قبرا
قالا-
رحمهما اللّه-: قد اختلف أصحابنا في رواية هذا الحديث و تأويله فقال محمد بن الحسن
الصفار: هو من جدّد بالجيم، لا غير، و كان يقول: لا يجوز تجديد القبر و تطيين
جميعه بعد مرور الأيام عليه، و بعد ما طيّن أوّلا. نعم لو مات فطيّن