نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 209
و لأنّ الإنسان مدني بالطبع فيفتقر إلى الاجتماع الذي هو مظنّة
التنازع، و انّما يتمّ الاجتماع و يكمل نظامه [1] برئيس يردعهم و يخوّفهم اللّه
تعالى عند العصيان و يعدهم بالثواب عند الطاعة فوجب اعتبار الامام، ثمَّ لمّا كان
الإنسان في معرض الحوادث و محلّا للاضطراب وجب في الاجتماع و نظامه اعتبار نائب
له، و لمّا كان التنازع يفتقر الى مدّع و مدّعى عليه وجب اعتبارهما، و لمّا كان
التنازع مؤديا إلى استحقاق الحدّ في جنب أحدهم وجب وضع من يستوفي الحدود. فظهر أنّ
التمدّن و الاستيطان و الاستقرار إنّما يتم بهؤلاء الخمسة، فلهذه الحكمة اعتبرنا
الخمسة في العدد، لأنّ الجمعة لا تجب على غير المستوطن.
احتج الشيخ-
رحمه اللّه تعالى- بما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: تجب
الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، و لا تجب على أقلّ منهم الامام، و قاضيه، و
المدّعي حقا، و المدّعى عليه، و الشاهدان، و الذي يضرب الحدود بين يدي الامام[2].
و الجواب:
انّ في الطريق الحكم بن مسكين، و لا يحضرني الآن حاله، فنحن نمنع صحّة السند و
نعارضه بما تقدّم من الأخبار، و يبقى عموم القرآن سالما عن المعارض.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط[3] و الخلاف[4]: من شرط الخطبة الطهارة
[1]
في المطبوع: نظامهم.[2]
الخلاف: ج 1 ص 599 ذيل المسألة 359. و رواه في تهذيب الأحكام. ج 3 ص 20 ح 75.
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 9 ج 5 ص 9.