responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 209

و لأنّ الإنسان مدني بالطبع فيفتقر إلى الاجتماع الذي هو مظنّة التنازع، و انّما يتمّ الاجتماع و يكمل نظامه [1] برئيس يردعهم و يخوّفهم اللّه تعالى عند العصيان و يعدهم بالثواب عند الطاعة فوجب اعتبار الامام، ثمَّ لمّا كان الإنسان في معرض الحوادث و محلّا للاضطراب وجب في الاجتماع و نظامه اعتبار نائب له، و لمّا كان التنازع يفتقر الى مدّع و مدّعى عليه وجب اعتبارهما، و لمّا كان التنازع مؤديا إلى استحقاق الحدّ في جنب أحدهم وجب وضع من يستوفي الحدود. فظهر أنّ التمدّن و الاستيطان و الاستقرار إنّما يتم بهؤلاء الخمسة، فلهذه الحكمة اعتبرنا الخمسة في العدد، لأنّ الجمعة لا تجب على غير المستوطن.

احتج الشيخ- رحمه اللّه تعالى- بما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر- عليه السّلام- قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، و لا تجب على أقلّ منهم الامام، و قاضيه، و المدّعي حقا، و المدّعى عليه، و الشاهدان، و الذي يضرب الحدود بين يدي الامام [2].

و الجواب: انّ في الطريق الحكم بن مسكين، و لا يحضرني الآن حاله، فنحن نمنع صحّة السند و نعارضه بما تقدّم من الأخبار، و يبقى عموم القرآن سالما عن المعارض.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط [3] و الخلاف [4]: من شرط الخطبة الطهارة

، و منعه ابن إدريس [5]، و هو الأقوى.


[1] في المطبوع: نظامهم.


[2] الخلاف: ج 1 ص 599 ذيل المسألة 359. و رواه في تهذيب الأحكام. ج 3 ص 20 ح 75. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 9 ج 5 ص 9.

[3] المبسوط: ج 1 ص 147.

[4] الخلاف: ج 1 ص 618 المسألة 386.

[5] السرائر: ج 1 ص 291.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست