responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 179

العلم بالمضمر مع عدم ما يشعر به أن لو كان المضمر هنا أمرا عاما و هو مطلق الحصول.

و عن الثاني: إنّ الفعل لا يدلّ على وجهه، مع أنّه- عليه السلام- كان يداوم على فعل الندب كمداومته [1] على فعل الواجب، و قوله- عليه السلام-: «صلوا كما رأيتموني أصلي» [2] نقول بموجبة و نمنع من دلالته على صورة النزاع، فانّ التسليم عندنا خارج عن الصلاة فلا يدخل تحت الأمر بها.

و عن الثالث: بالمنع من الإجماع، فإنّ المنكرين لوجوب التسليم حكموا كلّهم أو أكثرهم بكون التكبير منها و لم يوجبوا التسليم. سلّمنا، لكن لا نسلّم أنّ التقارن أو التقدم بالزمان اليسير لا يعطي وجوب المقارن، فان التكبيرات السبع يجوز إيقاع النية مع أيّها شاء المصلّي و يقع الباقي في الصلاة، و ليس منها.

و عن الرابع: بمنع المقدّمتين، فانّا نمنع كون الأمر للوجوب. سلّمناه، لكن يكفي فيه المرّة. سلّمناه: لكن لا يقتضي وجوب ما تدّعونه من تسليم الصلاة، لأنّ المأمور به هو التسليم على النبي- صلّى اللّه عليه و آله- و هو غير تسليم الصلاة، فما تدلّ الآية عليه لا تقولون به، و ما تقولون به لا تدلّ الآية عليه، و انّما طوّلنا الكلام في هذه المسألة، لأنّها من المهمّات.

الفصل الخامس في الأفعال المندوبة

مسألة: اختلف الشيخان في عدد التكبيرات في الصلوات الخمس

، فالمفيد- رحمه اللّه تعالى- جعلها أربعا و تسعين تكبيرة، منها خمس تكبيرات واجبة‌


[1] ن: كدوامه.


[2] صحيح البخاري: ج 1 ص 162- 163. سنن البيهقي: ج 2 ص 345.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست