نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 179
العلم بالمضمر مع عدم ما يشعر به أن لو كان المضمر هنا أمرا عاما و
هو مطلق الحصول.
و عن
الثاني: إنّ الفعل لا يدلّ على وجهه، مع أنّه- عليه السلام- كان يداوم على فعل
الندب كمداومته [1] على فعل الواجب، و قوله- عليه السلام-: «صلوا كما رأيتموني
أصلي»[2] نقول بموجبة و نمنع من دلالته على صورة النزاع، فانّ
التسليم عندنا خارج عن الصلاة فلا يدخل تحت الأمر بها.
و عن
الثالث: بالمنع من الإجماع، فإنّ المنكرين لوجوب التسليم حكموا كلّهم أو أكثرهم
بكون التكبير منها و لم يوجبوا التسليم. سلّمنا، لكن لا نسلّم أنّ التقارن أو
التقدم بالزمان اليسير لا يعطي وجوب المقارن، فان التكبيرات السبع يجوز إيقاع
النية مع أيّها شاء المصلّي و يقع الباقي في الصلاة، و ليس منها.
و عن
الرابع: بمنع المقدّمتين، فانّا نمنع كون الأمر للوجوب. سلّمناه، لكن يكفي فيه
المرّة. سلّمناه: لكن لا يقتضي وجوب ما تدّعونه من تسليم الصلاة، لأنّ المأمور به
هو التسليم على النبي- صلّى اللّه عليه و آله- و هو غير تسليم الصلاة، فما تدلّ
الآية عليه لا تقولون به، و ما تقولون به لا تدلّ الآية عليه، و انّما طوّلنا الكلام
في هذه المسألة، لأنّها من المهمّات.
الفصل الخامس في الأفعال
المندوبة
مسألة: اختلف الشيخان في
عدد التكبيرات في الصلوات الخمس
، فالمفيد-
رحمه اللّه تعالى- جعلها أربعا و تسعين تكبيرة، منها خمس تكبيرات واجبة
[1]
ن: كدوامه.[2]
صحيح البخاري: ج 1 ص 162- 163. سنن البيهقي: ج 2 ص 345.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 179