نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 284
بيان الملازمة: انّ تكليفه بالصلاة عند حدوث الآية من غير علم بالآية
مستلزم للتكليف بالمحال، و ما رواه زرارة و محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد
اللّه- عليه السّلام- قال: إذا كسفت الشمس كلّها و احترقت و لم تعلم و علمت بعد
ذلك فعليك القضاء، و ان لم يحترق كلّها فليس عليك قضاء[1].
الثالث:
وجوب القضاء مع الجهل [1] و احتراق جميع القرص لما تقدّم في هذه الرواية.
احتج
القائلون بعدم وجوب القضاء مع النسيان و احتراق بعض القرص بأصالة براءة الذمّة، و
بما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى- عليه السّلام- قال سألته عن صلاة
الكسوف و هل على من تركها قضاء، قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء[3].
و الجواب:
الأصالة تخالف مع قيام الدليل و قد ذكرناه، و الحديث نقول بموجبة لأنّه ليس للعموم
إجماعا فنحمله على الجاهل، لأنّه أقرب و أنسب بالعقل.
مسألة: قال السيد المرتضى:
يجب أن يكون فراغك من الصلاة مقرونا بانجلاء الكسوف
، فان فرغت
قبل الانجلاء أعدت الصلاة[4]، و هو يشعر بوجوب
الإعادة لو لم ينجل، و هو الظاهر من كلام أبي الصلاح لأنّه قال: فان خرج عن الصلاة
و لمّا ينجل المكسوف أو المخسوف فعليه اعادتها[5]، و كذا
[1]
م
[2] : النسيان.[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 157- 158 ح 339. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة الكسوف و
الآيات ح 2 ج 5 ص 155.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 292 ح 884. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 7
ج 5 ص 156.
[4] جمل
العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 46.