responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 284

بيان الملازمة: انّ تكليفه بالصلاة عند حدوث الآية من غير علم بالآية مستلزم للتكليف بالمحال، و ما رواه زرارة و محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: إذا كسفت الشمس كلّها و احترقت و لم تعلم و علمت بعد ذلك فعليك القضاء، و ان لم يحترق كلّها فليس عليك قضاء [1].

الثالث: وجوب القضاء مع الجهل [1] و احتراق جميع القرص لما تقدّم في هذه الرواية.

احتج القائلون بعدم وجوب القضاء مع النسيان و احتراق بعض القرص بأصالة براءة الذمّة، و بما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى- عليه السّلام- قال سألته عن صلاة الكسوف و هل على من تركها قضاء، قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء [3].

و الجواب: الأصالة تخالف مع قيام الدليل و قد ذكرناه، و الحديث نقول بموجبة لأنّه ليس للعموم إجماعا فنحمله على الجاهل، لأنّه أقرب و أنسب بالعقل.

مسألة: قال السيد المرتضى: يجب أن يكون فراغك من الصلاة مقرونا بانجلاء الكسوف

، فان فرغت قبل الانجلاء أعدت الصلاة [4]، و هو يشعر بوجوب الإعادة لو لم ينجل، و هو الظاهر من كلام أبي الصلاح لأنّه قال: فان خرج عن الصلاة و لمّا ينجل المكسوف أو المخسوف فعليه اعادتها [5]، و كذا‌


[1] م [2] : النسيان.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 157- 158 ح 339. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 2 ج 5 ص 155.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 292 ح 884. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 7 ج 5 ص 156.

[4] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 46.

[5] الكافي في الفقه: ص 156.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست