نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 318
و الجواب: انّ الأصل قد يخالف لدليل، و قد بيّناه. و حديث عبادة لم
يعرف صحته من طرقنا، و معارض بما رواه الجمهور عن أبي سعيد و جابر انّ النبي- صلّى
اللّه عليه و آله- قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، و من تبعها فلا يعقد حتى توضع[1].
و لأنّ قول
الراوي «كان لا يجلس» يعطي مداومته- عليه السّلام- على ذلك، و هو يشعر برجحانه و
أقل مراتبه الاستحباب، و جلوسه و أمرهم بالجلوس في تلك الحال بسبب إظهار المخالفة
لليهودي لا يعارض الرجحان السابق لجواز الاختصاص بتلك الحالة.
مسألة: المشهور استحباب
التربيع في حمل الجنازة.
و قال ابن
الجنيد [1]: ترفع الجنازة من أي جوانبها قدر عليه.
لنا: ما
رواه جابر، عن الباقر- عليه السّلام- قال: السنّة أن يحمل السرير من جوانبه
الأربعة، و ما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوّع[3].
و عن العلاء
بن سيابة، عن الصادق- عليه السّلام- قال: يبدأ في حمل السرير من الجانب الأيمن،
ثمَّ يمرّ عليه من خلفه الى الجانب الآخر حتى يرجع الى المقدّم كذلك دور الرحا[4].
احتج بما
رواه أحمد بن محمد، عن الحسين قال: كتبت إليه أسأله عن سرير الميت يحمل إله جانب
يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع، أو ما خفّ على رجل يحمل من أي الجوانب شاء؟
فكتب من أيّها شاء[5].
[1]
لا يوجد كتابه لدينا.[1]
السنن النسائي: ج 4 ص 44. السنن البيهقي: ج 4 ص 26.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 1 ص 453 ح 1476. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 828.
[4] تهذيب
الأحكام: ج 1 ص 453 ح 1474 و فيه: دوران الرحى وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الدفن ح
5 ج 2 ص 830.
[5] تهذيب
الأحكام: ج 1 ص 453 ح 1477. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 829.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 318