responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 318

و الجواب: انّ الأصل قد يخالف لدليل، و قد بيّناه. و حديث عبادة لم يعرف صحته من طرقنا، و معارض بما رواه الجمهور عن أبي سعيد و جابر انّ النبي- صلّى اللّه عليه و آله- قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، و من تبعها فلا يعقد حتى توضع [1].

و لأنّ قول الراوي «كان لا يجلس» يعطي مداومته- عليه السّلام- على ذلك، و هو يشعر برجحانه و أقل مراتبه الاستحباب، و جلوسه و أمرهم بالجلوس في تلك الحال بسبب إظهار المخالفة لليهودي لا يعارض الرجحان السابق لجواز الاختصاص بتلك الحالة.

مسألة: المشهور استحباب التربيع في حمل الجنازة.

و قال ابن الجنيد [1]: ترفع الجنازة من أي جوانبها قدر عليه.

لنا: ما رواه جابر، عن الباقر- عليه السّلام- قال: السنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربعة، و ما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوّع [3].

و عن العلاء بن سيابة، عن الصادق- عليه السّلام- قال: يبدأ في حمل السرير من الجانب الأيمن، ثمَّ يمرّ عليه من خلفه الى الجانب الآخر حتى يرجع الى المقدّم كذلك دور الرحا [4].

احتج بما رواه أحمد بن محمد، عن الحسين قال: كتبت إليه أسأله عن سرير الميت يحمل إله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع، أو ما خفّ على رجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب من أيّها شاء [5].


[1] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] السنن النسائي: ج 4 ص 44. السنن البيهقي: ج 4 ص 26.

[3] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 453 ح 1476. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 828.

[4] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 453 ح 1474 و فيه: دوران الرحى وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الدفن ح 5 ج 2 ص 830.

[5] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 453 ح 1477. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 829.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست