نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 431
مسألة: سجدتا
السهو بعد الصلاة و الخروج منها
سواء كانتا
للزيادة أو النقصان، و هو اختيار ابن أبي عقيل [1]، فإنّه حيث أوجب السجدتين في
الموضعين لا غير و هو الكلام و الشكّ بين الأربع و الخمس. قال: و هما بعد التسليم،
فمن سجدهما قبله بطلت صلاته.
و الذي
ذهبنا إليه هو اختيار الشيخ قال في المبسوط: و في أصحابنا من قال: إن كانتا لزيادة
كانتا بعد التسليم، و إن وجبتا لنقصان كانتا قبل التسليم، و الأوّل أظهر[2].
و الذي
اخترناه مذهب السيد المرتضى[3]، و الشيخ المفيد[4]، و هو
الظاهر من كلام علي بن بابويه [2]، و أبي الصلاح[6]، و هو قول
سلّار[7].
و قال ابن
الجنيد [3]: إن كان السهو للزيادة كان محلّها بعد التسليم، و ان كان للنقصان كان
قبل التسليم.
قال الصدوق
أبو جعفر بن بابويه هما بعد التسليم في الزيادة و النقصان، قال: و قال أمير
المؤمنين- عليه السّلام-: سجدتا السهو بعد السّلام و قبل الكلام. قال: و أمّا حديث
صفوان بن مهران الجمّال، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: سألته عن سجدتي
السهو، فقال: إذا نقصت فقبل التسليم، و إذا