و قال
المفيد- رحمه اللّه تعالى-: لا يجوز أن يصلّي في النعل السندي حتى ينزعها، و لا
تجوز الصلاة في الشمشك[2]، و جعلهما ابن البرّاج في قسم ما لا تصحّ
الصلاة فيه[3].
و قال
سلّار: لا بأس بالصلاة في الخفّ و الجرموقين و النعل العربي. و أمّا النعل السندي
و الشمشك فلا صلاة فيهما إلّا الصلاة على الموتى خاصة[4]. و هو يشعر
بالمنع، و الأولى الكراهة.
و عدّه ابن
حمزة من المكروه [1] و قال: و روي أنّ الصّلاة محظورة في النعل السندي و الشمشك[6].
لنا: انّه
فعل المأمور به على وجهه فكان مجزيا.
احتجوا
بقوله:- عليه السّلام- «صلّوا كما رأيتموني أصلّي»[7] و لم ينقل
أنّه صلّى فيهما.
و الجواب:
المراد المتابعة في الأفعال و الأذكار لا في الجميع، إذ لا بدّ من مفارقة بين
المثلين و إلّا اتحدا.