responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 88

و الجواب: المنع من ارادة تناوله، و ان تناوله لغة، إذ المفهوم منه اللباس.

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه تعالى- في المبسوط: يكره الصلاة في الشمشك

و النعل السندي [1].

و قال المفيد- رحمه اللّه تعالى-: لا يجوز أن يصلّي في النعل السندي حتى ينزعها، و لا تجوز الصلاة في الشمشك [2]، و جعلهما ابن البرّاج في قسم ما لا تصحّ الصلاة فيه [3].

و قال سلّار: لا بأس بالصلاة في الخفّ و الجرموقين و النعل العربي. و أمّا النعل السندي و الشمشك فلا صلاة فيهما إلّا الصلاة على الموتى خاصة [4]. و هو يشعر بالمنع، و الأولى الكراهة.

و عدّه ابن حمزة من المكروه [1] و قال: و روي أنّ الصّلاة محظورة في النعل السندي و الشمشك [6].

لنا: انّه فعل المأمور به على وجهه فكان مجزيا.

احتجوا بقوله:- عليه السّلام- «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» [7] و لم ينقل أنّه صلّى فيهما.

و الجواب: المراد المتابعة في الأفعال و الأذكار لا في الجميع، إذ لا بدّ من مفارقة بين المثلين و إلّا اتحدا.


[1] ق و ن: في المكروه.


[1] المبسوط: ج 1 ص 83.

[2] المقنعة: ص 153.

[3] المهذب: ج 1 ص 75.

[4] المراسم: ص 65.

[6] الوسيلة: ص 88.

[7] صحيح البخاري: ج 1 ص 162- 163. سنن البيهقي: ج 2 ص 345.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست