نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 234
قبل التلبّس بها فحينئذ ينتقل إلى فرض الظهر قضاء[1]. و هذا الإطلاق ليس بجيّد، بل الأقرب
أنّه متى خرج الوقت قبل إتمام ركعة استأنفها ظهرا، و ان كان بعد إكمال الركعة
أجزأته الجمعة.
مسألة: قال في المبسوط: لو
انعتق بعضه و هاياه مولاه
فاتفقت
الجمعة في يوم نفسه وجبت عليه[2]. و الوجه عندي
خلافه.
لنا: أصالة
براءة الذمّة. و لأنّ المهاياة ليست واجبة، فلو وجبت عليه الجمعة في يوم نفسه معها
لوجبت عليه مطلقا، و التالي باطل إجماعا فكذا المقدّم.
احتج الشيخ
بأنّه ملك المنافع و زال عذر الحضور و حقّ المولى في ذلك اليوم فوجب عليه الفرض.
و الجواب:
المنع من المقدّمة الأولى.
مسألة: قال الشيخ- رحمه
اللّه تعالى- في المبسوط: من تجب عليه الجمعة يجوز له تركها لعذر
في نفسه أو
قرابته أو أخيه في الدين مثل أن يكون مريضا يهتمّ بمراعاته أو ميّتا يقوم على
تجهيزه و دفنه أو ما يقوم مقامه[3].
و قال ابن
الجنيد [1]: و من كان في حقّ لزمه القيام بها كجهاز ميّت أو تعليل والد أو من يجب
حقّه و لا يسعه التأخر [2] عنها. و الوجه الأوّل.
لنا: انّه
معذور فجاز له تركها كالمريض و الأعمى و الأعرج و المسافر. و لأنّ التسويغ انّما
حصل لأولئك، لأجل عذرهم المانع عن الحضور غالبا و هو في صورة النزاع ثابت فيثبت
معلوله.