responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 234

قبل التلبّس بها فحينئذ ينتقل إلى فرض الظهر قضاء [1]. و هذا الإطلاق ليس بجيّد، بل الأقرب أنّه متى خرج الوقت قبل إتمام ركعة استأنفها ظهرا، و ان كان بعد إكمال الركعة أجزأته الجمعة.

مسألة: قال في المبسوط: لو انعتق بعضه و هاياه مولاه

فاتفقت الجمعة في يوم نفسه وجبت عليه [2]. و الوجه عندي خلافه.

لنا: أصالة براءة الذمّة. و لأنّ المهاياة ليست واجبة، فلو وجبت عليه الجمعة في يوم نفسه معها لوجبت عليه مطلقا، و التالي باطل إجماعا فكذا المقدّم.

احتج الشيخ بأنّه ملك المنافع و زال عذر الحضور و حقّ المولى في ذلك اليوم فوجب عليه الفرض.

و الجواب: المنع من المقدّمة الأولى.

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه تعالى- في المبسوط: من تجب عليه الجمعة يجوز له تركها لعذر

في نفسه أو قرابته أو أخيه في الدين مثل أن يكون مريضا يهتمّ بمراعاته أو ميّتا يقوم على تجهيزه و دفنه أو ما يقوم مقامه [3].

و قال ابن الجنيد [1]: و من كان في حقّ لزمه القيام بها كجهاز ميّت أو تعليل والد أو من يجب حقّه و لا يسعه التأخر [2] عنها. و الوجه الأوّل.

لنا: انّه معذور فجاز له تركها كالمريض و الأعمى و الأعرج و المسافر. و لأنّ التسويغ انّما حصل لأولئك، لأجل عذرهم المانع عن الحضور غالبا و هو في صورة النزاع ثابت فيثبت معلوله.


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] في المطبوع و ق: التأخير.


[1] المبسوط: ج 1 ص 145.

[2] المبسوط: ج 1 ص 145.

[3] المبسوط: ج 1 ص 146.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست