responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 340

انعقد نذرة، و لم يجزه في غيره، و الأقرب أن نقول: إن أراد بالمسجد مسجد مكة انعقد نذره، و إلّا أجزأه أن يصلّي في غير المسجد.

لنا: انّه نذر المرجوح فلا ينعقد.

مسألة: قال ابن أبي عقيل [1]: يخرج بهم الإمام في صدر النهار

، و أبو الصلاح: إذا انبسطت الشمس [2] و هما متقاربان.

و قال ابن الجنيد [2]: بعد صلاة الفجر، و لم يقدّر الشيخان وقتا. و الظاهر انّ مرادهما بعد انبساط الشمس، لأنّهما حكما بمساواتها للعيد، و هو الوجه لقوله- في حديث مرة مولى خالد-: ثمَّ يخرج كما خرج يوم العيدين [4].

مسألة: قال ابن الجنيد [3]: و ان لم يمطروا و لا أظلّتهم غمامة لم ينصرفوا

، إلّا عند وجوب صلاة الظهر، و لو أقاموا بقية نهارهم كان أحبّ إلي و ان أجيبوا، و إلّا تواعدوا على الغدوة يوما ثانيا و ثالثا. و باقي الأصحاب [6] لم يتعرضوا لذلك، بل قالوا: إذا صلّوا و لم يسقوا خرجوا ثانيا و ثالثا.

المطلب الثالث في نافلة شهر رمضان

مسألة: المشهور استحباب ألف ركعة فيه زيادة على نوافل المشهور

[4].


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.

[3] لا يوجد كتابه لدينا.

[4] هكذا في النسخ و في المطبوع: على النوافل المشهورة.


[2] الكافي في الفقه: ص 162.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 148- 149 قطعة من ح 322. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء قطعة من ح 2 ج 5 ص 162- 163.

[6] كالشيخ في المبسوط: ج 1 ص 135. و ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 327. و ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 145.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست