نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 340
انعقد نذرة، و لم يجزه في غيره، و الأقرب أن نقول: إن أراد بالمسجد
مسجد مكة انعقد نذره، و إلّا أجزأه أن يصلّي في غير المسجد.
لنا: انّه
نذر المرجوح فلا ينعقد.
مسألة: قال ابن أبي عقيل
[1]: يخرج بهم الإمام في صدر النهار
، و أبو
الصلاح: إذا انبسطت الشمس[2] و هما متقاربان.
و قال ابن
الجنيد [2]: بعد صلاة الفجر، و لم يقدّر الشيخان وقتا. و الظاهر انّ مرادهما بعد
انبساط الشمس، لأنّهما حكما بمساواتها للعيد، و هو الوجه لقوله- في حديث مرة مولى
خالد-: ثمَّ يخرج كما خرج يوم العيدين[4].
مسألة: قال ابن الجنيد [3]:
و ان لم يمطروا و لا أظلّتهم غمامة لم ينصرفوا
، إلّا عند
وجوب صلاة الظهر، و لو أقاموا بقية نهارهم كان أحبّ إلي و ان أجيبوا، و إلّا
تواعدوا على الغدوة يوما ثانيا و ثالثا. و باقي الأصحاب[6] لم يتعرضوا
لذلك، بل قالوا: إذا صلّوا و لم يسقوا خرجوا ثانيا و ثالثا.
المطلب الثالث في نافلة شهر
رمضان
مسألة: المشهور استحباب ألف
ركعة فيه زيادة على نوافل المشهور