و الجواب:
المنع من صحة السند، و كيف يعارض الأحكام المعلومة قطعا من وجوب القيام مع القدرة،
و من وجوب الركوع و السجود مع التمكّن منهما بمثل هذه الرواية التي لم تثبت صحّة
سندها.
مسألة: قال: الشيخ في
المبسوط: يلزم أهل العراق التياسر قليلا[2].
و في الخلاف[3]، و الجمل[4]، و النهاية[5]: و على
المصلّي إلى قبلة أهل العراق أن يتياسر قليلا. و هاتان العبارتان تعطيان الوجوب.
و قال
المفيد- حيث ذكر-: أنّ الحرم عن يمين المتوجّه من العراق إلى الكعبة أربعة أميال،
و عن يساره ثمانية أميال، و لذلك أمر أهل العراق و الجزيرة و فارس و الجبال و
خراسان أن يتياسروا في بلادهم عن السمت الذي يتوجّهون نحوه في الصلاة قليلا
ليستظهروا بذلك في التوجّه إلى قبلتهم و هي الركن العراقي، و ليس لغيرهم ذلك ممّن
يصلّي الى سواه[6]. و الأقرب أنّه على سبيل الاستحباب.
لنا: ما
تقدّم من أنّ الأمر بالتوجّه انّما هو إلى شطر الكعبة.
احتج الشيخ
بالإجماع، و بما رواه المفضّل بن عمر قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن
التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة و عن السبب
[1]
الخلاف: ج 1 ص 441 ذيل المسألة 188. تهذيب الأحكام: ج 2 ص 376 ح 1566. وسائل
الشيعة: