responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 64

من الركوع فتح عينيه، و السجود على نحو ذلك [1].

و الجواب: المنع من صحة السند، و كيف يعارض الأحكام المعلومة قطعا من وجوب القيام مع القدرة، و من وجوب الركوع و السجود مع التمكّن منهما بمثل هذه الرواية التي لم تثبت صحّة سندها.

مسألة: قال: الشيخ في المبسوط: يلزم أهل العراق التياسر قليلا [2].

و في الخلاف [3]، و الجمل [4]، و النهاية [5]: و على المصلّي إلى قبلة أهل العراق أن يتياسر قليلا. و هاتان العبارتان تعطيان الوجوب.

و قال المفيد- حيث ذكر-: أنّ الحرم عن يمين المتوجّه من العراق إلى الكعبة أربعة أميال، و عن يساره ثمانية أميال، و لذلك أمر أهل العراق و الجزيرة و فارس و الجبال و خراسان أن يتياسروا في بلادهم عن السمت الذي يتوجّهون نحوه في الصلاة قليلا ليستظهروا بذلك في التوجّه إلى قبلتهم و هي الركن العراقي، و ليس لغيرهم ذلك ممّن يصلّي الى سواه [6]. و الأقرب أنّه على سبيل الاستحباب.

لنا: ما تقدّم من أنّ الأمر بالتوجّه انّما هو إلى شطر الكعبة.

احتج الشيخ بالإجماع، و بما رواه المفضّل بن عمر قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة و عن السبب‌


[1] الخلاف: ج 1 ص 441 ذيل المسألة 188. تهذيب الأحكام: ج 2 ص 376 ح 1566. وسائل الشيعة:

ب 19 من أبواب القبلة ح 2 ج 3 ص 248.

[2] المبسوط: ج 1 ص 78.

[3] الخلاف: ج 1 ص 90.

[4] الجمل و العقود: ص 62.

[5] النهاية: ص 63.

[6] المقنعة: ص 96.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست