نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 105
و مسان الطرق، و قرى النمل، و معاطن الإبل، و مجرى الماء، و السبخ، و
الثلج[1].
و عن عمار
الساباطي، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا تصلّ في بيت فيه خمر أو مسكر[2].
و في الحسن
عن الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- و لا تصلّ في أعطان الإبل، إلّا أن تخاف على
متاعك الضيعة فاكنسه و رشه بالماء و صلّ[3]. و النهي يدلّ على
الفساد أو على الكراهة، و على كلا التقديرين لا تصحّ الصلاة، إذ وجوب الصلاة يضاد
تحريمها أو كراهتها[4].
و الجواب:
النهي إذا كان لوصف منفك عن الماهية جامع وجوبها و هو هنا كذلك، إذ ليس النهي
متوجّها الى جوهر الماهيّة و لا إلى جزئها و لا الى لازمها، بل الى عارض كنفار
الإبل في المعاطن.
مسألة: قال المفيد- رحمه
اللّه تعالى-: لا تجوز الصلاة الى شيء من القبور
حتى يكون
بين الإنسان و بينه حائل و لو قدر لبنة، أو عنزة منصوبة، أو ثوب موضوع و قد روي
أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر امام، و الأصل ما ذكرناه.
و يصلّي
الزائر ممّا يلي رأس الامام و هو أفضل من أن يصلّي الى القبر من غير حائل بينه و
بينه على حال[5]، و كذا منع سلّار من الصلاة الى القبر[6].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 219 ح 863. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب مكان المصلّي ح 6 و
7 ج 3 ص 441.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 220 ح 864. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب مكان المصلّي ح 1 ج 3 ص
449.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 220 ح 865. وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب مكان المصلّي ح 2 ج 3 ص
443.