responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 105

و مسان الطرق، و قرى النمل، و معاطن الإبل، و مجرى الماء، و السبخ، و الثلج [1].

و عن عمار الساباطي، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا تصلّ في بيت فيه خمر أو مسكر [2].

و في الحسن عن الحلبي، عن الصادق- عليه السلام- و لا تصلّ في أعطان الإبل، إلّا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه و رشه بالماء و صلّ [3]. و النهي يدلّ على الفساد أو على الكراهة، و على كلا التقديرين لا تصحّ الصلاة، إذ وجوب الصلاة يضاد تحريمها أو كراهتها [4].

و الجواب: النهي إذا كان لوصف منفك عن الماهية جامع وجوبها و هو هنا كذلك، إذ ليس النهي متوجّها الى جوهر الماهيّة و لا إلى جزئها و لا الى لازمها، بل الى عارض كنفار الإبل في المعاطن.

مسألة: قال المفيد- رحمه اللّه تعالى-: لا تجوز الصلاة الى شي‌ء من القبور

حتى يكون بين الإنسان و بينه حائل و لو قدر لبنة، أو عنزة منصوبة، أو ثوب موضوع و قد روي أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر امام، و الأصل ما ذكرناه.

و يصلّي الزائر ممّا يلي رأس الامام و هو أفضل من أن يصلّي الى القبر من غير حائل بينه و بينه على حال [5]، و كذا منع سلّار من الصلاة الى القبر [6].


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 219 ح 863. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب مكان المصلّي ح 6 و 7 ج 3 ص 441.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 220 ح 864. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب مكان المصلّي ح 1 ج 3 ص 449.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 220 ح 865. وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب مكان المصلّي ح 2 ج 3 ص 443.

[4] م [2] و ن: كراهيتها.

[5] المقنعة: ص 151- 152.

[6] المراسم: ص 65.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست