نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 204
الثالث: قال
ابن إدريس: «فإن سلّم بغير ما بيّناه فلا يجوز للمصلّي الردّ عليه
، لأنّه ما
تعلّق بذمّته الردّ، لأنّه غير سلام» و ليس بمعتمد، بل الواجب الردّ في كلّ ما
يسمى تحية لعموم قوله تعالى «فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا
أَوْ رُدُّوهٰا»، و لأنّه إمّا داع له أو رادّ لتحيّته، و على التقديرين
لا تحريم، و لما رواه هشام بن سالم في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي
جعفر- عليه السّلام- و هو في الصلاة فقلت: السّلام عليك، فقال: السّلام عليك، فقلت:
كيف أصبحت؟
فسكت، فلما
انصرف قلت له: أ يردّ السّلام و هو في الصلاة؟ فقال: نعم مثل ما قيل له[1]، و هو عام
و لا عبرة بخصوص السبب، بل بعموم اللفظ.
الرابع: احتج المرتضى
بإجماع الطائفة، ثمَّ اعترض فقال: لو قيل: هو كلام في الصلاة.
قلنا: ليس
كلّ كلام في الصلاة خارج عن القرآن محظورا، لأنّ الدعاء كلام و لم يدخل تحت الحظر،
و يمكن أن يقال: إنّ لفظة سلام عليكم من ألفاظ القرآن، و يجوز للمصلي أن يتلفّظ
بها تاليا للقرآن و ناويا لردّ السّلام، إذ لا تنافي بين الأمرين[2]. و في
كلامه اشعار باشتراط كونه ناويا للقرآن و ليس بمعتمد.
الخامس: في الحديث الذي
رواه محمد بن مسلم إشعار بالإتيان بالمثل
، و الأقرب
أنّه ليس واجبا، بل لو أتى بمغايرة من التحيّات لم يكن عندي به بأس.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: و من كان في دعاء الوتر و لم يرد قطعه
، و لحقه
عطش و بين يديه ماء جاز له أن يتقدّم خطى فيشرب الماء، ثمَّ يرجع إلى مكانه
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 329 ح 1349. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ج
4 ص 1265.