responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 204

الثالث: قال ابن إدريس: «فإن سلّم بغير ما بيّناه فلا يجوز للمصلّي الردّ عليه

، لأنّه ما تعلّق بذمّته الردّ، لأنّه غير سلام» و ليس بمعتمد، بل الواجب الردّ في كلّ ما يسمى تحية لعموم قوله تعالى «فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا»، و لأنّه إمّا داع له أو رادّ لتحيّته، و على التقديرين لا تحريم، و لما رواه هشام بن سالم في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر- عليه السّلام- و هو في الصلاة فقلت: السّلام عليك، فقال: السّلام عليك، فقلت: كيف أصبحت؟

فسكت، فلما انصرف قلت له: أ يردّ السّلام و هو في الصلاة؟ فقال: نعم مثل ما قيل له [1]، و هو عام و لا عبرة بخصوص السبب، بل بعموم اللفظ.

الرابع: احتج المرتضى بإجماع الطائفة، ثمَّ اعترض فقال: لو قيل: هو كلام في الصلاة.

قلنا: ليس كلّ كلام في الصلاة خارج عن القرآن محظورا، لأنّ الدعاء كلام و لم يدخل تحت الحظر، و يمكن أن يقال: إنّ لفظة سلام عليكم من ألفاظ القرآن، و يجوز للمصلي أن يتلفّظ بها تاليا للقرآن و ناويا لردّ السّلام، إذ لا تنافي بين الأمرين [2]. و في كلامه اشعار باشتراط كونه ناويا للقرآن و ليس بمعتمد.

الخامس: في الحديث الذي رواه محمد بن مسلم إشعار بالإتيان بالمثل

، و الأقرب أنّه ليس واجبا، بل لو أتى بمغايرة من التحيّات لم يكن عندي به بأس.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: و من كان في دعاء الوتر و لم يرد قطعه

، و لحقه عطش و بين يديه ماء جاز له أن يتقدّم خطى فيشرب الماء، ثمَّ يرجع إلى مكانه‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 329 ح 1349. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ج 4 ص 1265.

[2] الانتصار: ص 47.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست