نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 254
و اعلم انّما ذكرناه من الأحاديث يدلّ على أنّ الثانية يبتدئ فيها
بالقراءة لا بالتكبير للقيام كما ذهب إليه المفيد.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط[1] و النهاية[2]: يقرأ في الأولى الحمد و الأعلى
و في
الثانية الحمد و الشمس، و هو قول ابن بابويه- رحمه اللّه- في المقنع [1]، و من لا
يحضره الفقيه[4]، و ابن إدريس[5]، و ابن حمزة[6]، و في
الخلاف: في الأولى الحمد و الشمس و في الثانية الحمد و الغاشية[7]، و هو قول
المفيد[8]، و السيد المرتضى[9]، و أبي الصلاح[10]، و ابن
البرّاج[11]، و ابن زهرة[12].
و قال علي
بن بابويه- رحمه اللّه- في رسالته الى ولده: تقرأ في الأولى الغاشية و في الثانية
الأعلى [2].
و قال ابن
أبي عقيل: يقرأ في الأولى الغاشية و في الثانية الشمس [3]، و الخلاف ليس في
الأجزاء، إذ لا خلاف في أنّ الواجب سورة أخرى مع الحمد