responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 254

و اعلم انّما ذكرناه من الأحاديث يدلّ على أنّ الثانية يبتدئ فيها بالقراءة لا بالتكبير للقيام كما ذهب إليه المفيد.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط [1] و النهاية [2]: يقرأ في الأولى الحمد و الأعلى

و في الثانية الحمد و الشمس، و هو قول ابن بابويه- رحمه اللّه- في المقنع [1]، و من لا يحضره الفقيه [4]، و ابن إدريس [5]، و ابن حمزة [6]، و في الخلاف: في الأولى الحمد و الشمس و في الثانية الحمد و الغاشية [7]، و هو قول المفيد [8]، و السيد المرتضى [9]، و أبي الصلاح [10]، و ابن البرّاج [11]، و ابن زهرة [12].

و قال علي بن بابويه- رحمه اللّه- في رسالته الى ولده: تقرأ في الأولى الغاشية و في الثانية الأعلى [2].

و قال ابن أبي عقيل: يقرأ في الأولى الغاشية و في الثانية الشمس [3]، و الخلاف ليس في الأجزاء، إذ لا خلاف في أنّ الواجب سورة أخرى مع الحمد‌


[1] لم نعثر عليه.

[2] لا توجد لدينا هذه الرسالة و نقله عنه في كشف الرموز: ج 1 ص 185.

[3] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في كشف الرموز: ج 1 ص 185.


[1] المبسوط: ج 1 ص 170.

[2] النهاية: ص 135.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 513 ذيل الحديث 1481.

[5] السرائر: ج 1 ص 317.

[6] الوسيلة: ص 111.

[7] الخلاف: ج 1 ص 662 المسألة 434.

[8] المقنعة: ص 194- 195.

[9] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 44.

[10] الكافي في الفقه: ص 153- 154.

[11] المهذب: ج 1 ص 122.

[12] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 499- 500.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست