responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 174

قضية للأمر.

و الجواب: ان الاحتياط معارض بالبراءة الأصلية و الأمر لا يعطي الوجوب خصوصا مع قيام المعارض، و قد بيّناه.

و احتج ابن بابويه- رحمه اللّه- بقوله تعالى «وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ» [1].

و الجواب: المنع من ارادة صورة النزاع، إذ ليس فيه دلالة على وجوب القنوت في الصلاة، أقصى ما في الباب وجوب الأمر بالقيام للّه إن قلنا بوجوب المأمور به، و كما يتناول الصلاة فكذا غيرها. سلّمنا وجوب القيام في الصلاة، لكنّها كما يحتمل وجوب القنوت يحتمل وجوب القيام حالة القنوت، و هو الظاهر من مفهوم الآية، و ليس دلالة الآية على وجوب بحالة القيام الموصوف بالقنوت بأولى من دلالتها على تخصيص الوجوب بحالة القيام، بل دلالتها على الثاني أولى لموافقته البراءة الأصلية.

مسألة: أوجب السيد المرتضى في المسائل الناصرية [2]، و في المسائل المحمّدية [1] التسليم

، و به قال أبو الصلاح [4]، و سلّار [5]، و ابن أبي عقيل [2]، و ابن زهرة [7]. و قال الشيخان [8]: إنّه مستحب، و هو اختيار ابن البرّاج [9]،


[1] لا يوجد لدينا هذه الرسالة.

[2] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 233.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 316 قطعة من ح 932.

[2] المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): ص 232 المسألة 82.

[4] الكافي في الفقه: ص 119.

[5] المراسم: ص 69.

[7] الغنية (الجوامع الفقهية) ص 496.

[8] المقنعة: ص 139. النهاية: ص 89. الخلاف: ج 1 ص 376 المسألة 134.

[9] المهذب: ج 1 ص 99.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست