نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 174
قضية للأمر.
و الجواب:
ان الاحتياط معارض بالبراءة الأصلية و الأمر لا يعطي الوجوب خصوصا مع قيام
المعارض، و قد بيّناه.
و احتج ابن
بابويه- رحمه اللّه- بقوله تعالى «وَ قُومُوا لِلّٰهِ
قٰانِتِينَ»[1].
و الجواب:
المنع من ارادة صورة النزاع، إذ ليس فيه دلالة على وجوب القنوت في الصلاة، أقصى ما
في الباب وجوب الأمر بالقيام للّه إن قلنا بوجوب المأمور به، و كما يتناول الصلاة
فكذا غيرها. سلّمنا وجوب القيام في الصلاة، لكنّها كما يحتمل وجوب القنوت يحتمل
وجوب القيام حالة القنوت، و هو الظاهر من مفهوم الآية، و ليس دلالة الآية على وجوب
بحالة القيام الموصوف بالقنوت بأولى من دلالتها على تخصيص الوجوب بحالة القيام، بل
دلالتها على الثاني أولى لموافقته البراءة الأصلية.
مسألة: أوجب السيد المرتضى
في المسائل الناصرية[2]، و في المسائل المحمّدية [1] التسليم
، و به قال
أبو الصلاح[4]، و سلّار[5]، و ابن أبي عقيل
[2]، و ابن زهرة[7]. و قال الشيخان[8]: إنّه مستحب، و هو
اختيار ابن البرّاج[9]،