نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 280
لأنّا نقول: قوله- عليه السّلام-: صلّاها في كسوف الشمس يقتضي إيقاع
تلك الصلاة مع جميع اعتباراتها و جهاتها و الوجوه التي تقع عليها، فلو كانت مستحبة
هناك لأوقعها في الكسوف كذلك، و هو خلاف الإجماع فتعين تعميم الوجوب.
احتج
المانعون من الوجوب بأنّ النبي- صلّى اللّه عليه و آله- صلّى الكسوف، و لم ينقل
أنّه صلّى غيره. و لأنّ الأصل براءة الذمّة.
و الجواب:
عدم الصلاة ممنوع. سلّمنا، لكنّه لا يدلّ على عدم الوجوب، لأنّها ذات سبب فجاز أن
لا يكون السبب واقعا، و الأصالة يصار الى خلافها لدليل و قد بيّناه.
مسألة: قال السيد المرتضى-
رحمه اللّه- في الانتصار:
و ممّا
انفردت به الإمامية القول بوجوب صلاة كسوف الشمس و القمر و يذهبون الى أنّ من
فاتته هذه الصلاة وجب عليه قضاؤها[1].
و قال في
الجمل: من فاتته صلاة كسوف وجب عليه قضاؤها ان كان القرص انكسف كلّه، فان كان بعضه
لم يجب القضاء. و قد روي وجوب ذلك على كلّ حال، و انّ من تعمّد ترك هذه الصلاة مع
عموم كسوف القرص وجب عليه مع القضاء الغسل[2].
و قال في المسائل
المصرية الثالثة [1]: و تقضى إذا فاتت بشرط أن يكون قرص المنكسف احترق كلّه، و لا
قضاء مع احتراق بعضه.
فأطلق في
الانتصار وجوب القضاء سواء وقع الترك عمدا أو سهوا أو
[1]
الموجود لدينا من المسألة السادسة.[1]
الانتصار: ص 58.
[2] جمل
العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 46.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 280