نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 319
و الجواب: بعد سلامة السند أنّه يدلّ على الجواز، و نحن نقول بموجبة،
و النزاع في الاستحباب، و الحديث لا ينفيه.
مسألة: قال في النهاية: لا
يجوز حمل ميّتين على جنازة واحدة
، لأنّ ذلك
بدعة[1]، و به قال ابن إدريس[2]، و قال ابن
حمزة: يكره ذلك[3]. و المعتمد الكراهة، أمّا الجواز فلأنّ الأصل براءة
الذمّة.
و لما رواه
الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت الى أبي محمد- عليه السّلام- أ
يجوز أن يجعل الميّتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة و قلة الناس، و ان كان
الميّتان رجلا و امراة يحملان على سرير واحد و يصلّى عليهما؟ فوقّع- عليه السّلام-
لا تحملوا الرجل مع المرأة على سرير واحد[4].
وجه
الاستدلال: انّ تخصيص النهي بالرجل و المرأة- و قد وقع السؤال عن المطلق أوّلا،
ثمَّ عن الرجل و المرأة ثانيا- يدلّ على تخصيصهما [1] بالحكم، و إلّا لزم تأخير
[2] الجواب [3] عن وقت الحاجة، و هو باطل إجماعا.
لا يقال:
الاستدلال بهذا الحديث مستدرك، لأنّ النهي إمّا أن يكون للتحريم أو للكراهة، فإن
قلتم بالأوّل ثبت المطلوب، إذ التحريم في طرف الرجل