responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 319

و الجواب: بعد سلامة السند أنّه يدلّ على الجواز، و نحن نقول بموجبة، و النزاع في الاستحباب، و الحديث لا ينفيه.

مسألة: قال في النهاية: لا يجوز حمل ميّتين على جنازة واحدة

، لأنّ ذلك بدعة [1]، و به قال ابن إدريس [2]، و قال ابن حمزة: يكره ذلك [3]. و المعتمد الكراهة، أمّا الجواز فلأنّ الأصل براءة الذمّة.

و لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت الى أبي محمد- عليه السّلام- أ يجوز أن يجعل الميّتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة و قلة الناس، و ان كان الميّتان رجلا و امراة يحملان على سرير واحد و يصلّى عليهما؟ فوقّع- عليه السّلام- لا تحملوا الرجل مع المرأة على سرير واحد [4].

وجه الاستدلال: انّ تخصيص النهي بالرجل و المرأة- و قد وقع السؤال عن المطلق أوّلا، ثمَّ عن الرجل و المرأة ثانيا- يدلّ على تخصيصهما [1] بالحكم، و إلّا لزم تأخير [2] الجواب [3] عن وقت الحاجة، و هو باطل إجماعا.

لا يقال: الاستدلال بهذا الحديث مستدرك، لأنّ النهي إمّا أن يكون للتحريم أو للكراهة، فإن قلتم بالأوّل ثبت المطلوب، إذ التحريم في طرف الرجل‌


[1] ن: تخصصهما.

[2] م [1] و ن: تأخّر.

[3] م [2] : البيان.


[1] النهاية: ص 44.

[2] السرائر: ج 1 ص 170.

[3] الوسيلة: ص 69.

[4] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 454 ح 1480. وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 868.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست