نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 101
إيماء برؤوسهما. قال: و ان كانا في ماء أو بحر لجّي لم يسجدا عليه، و
موضوع عنهما التوجه فيه يوميان في ذلك إيماء رفعهما توجه [1] و وضعهما[2].
احتج ابن إدريس
بأنّ القيام شرط في الصلاة و ركن فيها مع القدرة، و هي حاصلة هنا فلا تصحّ الصلاة
بدونه[3].
و الجواب:
المنع من كونه شرطا مطلقا، بل مع انتفاء وجه القبح و هو هنا ثابت.
مسألة: قال: الشيخ في
المبسوط: لا يجب على القصبية تغطية الرأس
، فإن بلغت
في خلال الصلاة بالحيض بطلت صلاتها، و ان بلغت بغير ذلك فعليها ما على الأمة إذا
أعتقت سواء[4].
مع أنّه
قال: في الأمة إذا أعتقت يجب عليها تغطية رأسها في الصلاة، فان لم يتمّ إلّا بمشي
خطا قليلة من غير استدبار فكذلك، و ان كان بالبعد و خافت فوت الصلاة و احتاجت الى
استدبار القبلة صلّت كما هي[5].
و فصّل
والدي- رحمه اللّه- هنا [2] جيّدا، فقال: ان كان الوقت متّسعا للستر و أداء ركعة
وجب عليها استئناف الصلاة ابتداء، سواء تمكّنت من الستر أو لا، و ان ضاق الوقت عن
ذلك لم يجب عليها الستر، بل و لا إتمام الصلاة و هو حسن.
لنا: انّ
[3] مع اتساع الوقت للستر و الركعة يكون مدركة لكمال الصلاة