responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 101

إيماء برؤوسهما. قال: و ان كانا في ماء أو بحر لجّي لم يسجدا عليه، و موضوع عنهما التوجه فيه يوميان في ذلك إيماء رفعهما توجه [1] و وضعهما [2].

احتج ابن إدريس بأنّ القيام شرط في الصلاة و ركن فيها مع القدرة، و هي حاصلة هنا فلا تصحّ الصلاة بدونه [3].

و الجواب: المنع من كونه شرطا مطلقا، بل مع انتفاء وجه القبح و هو هنا ثابت.

مسألة: قال: الشيخ في المبسوط: لا يجب على القصبية تغطية الرأس

، فإن بلغت في خلال الصلاة بالحيض بطلت صلاتها، و ان بلغت بغير ذلك فعليها ما على الأمة إذا أعتقت سواء [4].

مع أنّه قال: في الأمة إذا أعتقت يجب عليها تغطية رأسها في الصلاة، فان لم يتمّ إلّا بمشي خطا قليلة من غير استدبار فكذلك، و ان كان بالبعد و خافت فوت الصلاة و احتاجت الى استدبار القبلة صلّت كما هي [5].

و فصّل والدي- رحمه اللّه- هنا [2] جيّدا، فقال: ان كان الوقت متّسعا للستر و أداء ركعة وجب عليها استئناف الصلاة ابتداء، سواء تمكّنت من الستر أو لا، و ان ضاق الوقت عن ذلك لم يجب عليها الستر، بل و لا إتمام الصلاة و هو حسن.

لنا: انّ [3] مع اتساع الوقت للستر و الركعة يكون مدركة لكمال الصلاة‌


[1] م [2] و ق: بوجه.

[2] ن: ها هنا.

[3] ق: انّه.


[2] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 364 ح 1512. وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب لباس المصلّي ح 6 ج 3 ص 327.

[3] السرائر: ج 1 ص 215.

[4] المبسوط: ج 1 ص 89.

[5] المبسوط: ج 1 ص 88.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست