responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 343

البراج [1] و سلّار [2]، و ابن حمزة [3]، و اختاره الشيخ في المبسوط [4] و النهاية [5]، و كلّ واحد من القولين به روايات.

أمّا الأوّل: فرواه مسعدة بن صدقة، عن الصادق- عليه السّلام- [6]، و أحاديث أخر.

و أمّا الثاني: المفضّل [1] بن عمر، عن الصادق- عليه السّلام- [8].

قال ابن إدريس: الأوّل أكثر و أعدل رواه، و ليس فيه جرح، بخلاف الثاني فإنّ ليلة آخر سبت في الشهر يضيّق عن الفرض، و النافلة المرتّبة، و العشرين من صلاة فاطمة- عليها السّلام- و عن الأكل و الشرب للإفطار [9].

مسألة: و اختلف في ترتيب العشرين.

فقال- رحمه اللّه- في المبسوط [10] و الخلاف [11]: ثمان ركعات بين العشاءين، و الباقي بعد العشاء الآخرة، و به قال المفيد [12]، و السيد المرتضى [13]، و ابن‌


[1] في المطبوع و م [2] : الثاني رواه المفضل.


[1] المهذب: ج 1 ص 146.

[2] المراسم: ص 82- 83.

[3] الوسيلة: ص 116- 117.

[4] المبسوط: ج 1 ص 133- 134.

[5] النهاية: ص 140.

[6] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 62 ح 213. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 2 ج 5 ص 179.

[8] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 66 ح 218. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 1 ج 5 ص 178.

[9] السرائر: ج 1 ص 311.

[10] المبسوط: ج 1 ص 133.

[11] الخلاف: ج 1 ص 530 المسألة 269.

[12] المقنعة: ص 167.

[13] الانتصار: ص 55.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست