نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 343
البراج[1] و
سلّار[2]، و ابن حمزة[3]، و اختاره الشيخ في المبسوط[4] و النهاية[5]، و كلّ واحد من القولين به روايات.
أمّا
الأوّل: فرواه مسعدة بن صدقة، عن الصادق- عليه السّلام-[6]، و أحاديث
أخر.
و أمّا
الثاني: المفضّل [1] بن عمر، عن الصادق- عليه السّلام-[8].
قال ابن
إدريس: الأوّل أكثر و أعدل رواه، و ليس فيه جرح، بخلاف الثاني فإنّ ليلة آخر سبت
في الشهر يضيّق عن الفرض، و النافلة المرتّبة، و العشرين من صلاة فاطمة- عليها
السّلام- و عن الأكل و الشرب للإفطار[9].
مسألة: و اختلف في ترتيب
العشرين.
فقال- رحمه
اللّه- في المبسوط[10] و الخلاف[11]: ثمان ركعات بين
العشاءين، و الباقي بعد العشاء الآخرة، و به قال المفيد[12]، و السيد
المرتضى[13]، و ابن
[1]
في المطبوع و م
[2] : الثاني رواه المفضل.[1]
المهذب: ج 1 ص 146.