نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 296
عن اسائته، ثمَّ تكبّر الثانية، ثمَّ تقول ذلك [1] في كلّ تكبيرة[2]. و تقرب منه رواية سماعة[3].
و الجواب:
نحن نقول بموجبة، لكنّه لا يجب فعل ذلك لما قدّمناه في حديث محمد بن مهاجر، و كلا
القولين جائز للحديثين.
و لما رواه
زرارة و محمد بن مسلم في الصحيح انّهما سمعا الباقر- عليه السّلام- يقول: ليس في
الصلاة على الميت قراءة و لا دعاء موقّت إلّا أن تدعو بما بدا لك، و أحقّ الأموات
أن يدعى له و المؤمن و أن يبدأ بالصلاة على النبي- صلّى اللّه عليه و آله[4].
مسألة: قال الشيخان: يقف
الإمام في الجنازة عند وسط الرجل و صدر المرأة[5].
و للشيخ قول
آخر في الخلاف: أنّه يقف عند رأس الرجل و صدر المرأة[6]، و به قال
علي بن بابويه [2].
و قال ابنه
في المقنع: إذا صلّيت على الميت فقف عند صدره و كبّر، ثمَّ قال: