responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 296

عن اسائته، ثمَّ تكبّر الثانية، ثمَّ تقول ذلك [1] في كلّ تكبيرة [2]. و تقرب منه رواية سماعة [3].

و الجواب: نحن نقول بموجبة، لكنّه لا يجب فعل ذلك لما قدّمناه في حديث محمد بن مهاجر، و كلا القولين جائز للحديثين.

و لما رواه زرارة و محمد بن مسلم في الصحيح انّهما سمعا الباقر- عليه السّلام- يقول: ليس في الصلاة على الميت قراءة و لا دعاء موقّت إلّا أن تدعو بما بدا لك، و أحقّ الأموات أن يدعى له و المؤمن و أن يبدأ بالصلاة على النبي- صلّى اللّه عليه و آله [4].

مسألة: قال الشيخان: يقف الإمام في الجنازة عند وسط الرجل و صدر المرأة [5].

و للشيخ قول آخر في الخلاف: أنّه يقف عند رأس الرجل و صدر المرأة [6]، و به قال علي بن بابويه [2].

و قال ابنه في المقنع: إذا صلّيت على الميت فقف عند صدره و كبّر، ثمَّ قال:

و إذا صلّيت على المرأة فقف عند صدرها [8].


[1] م [2] : تقول مثل ذلك.

[2] لا يوجد لدينا رسالته.


[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 191 ح 436. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2 ص 765.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 191 ح 435. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 6 ج 2 ص 765.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 193- 194 ح 442. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2 ص 783.

[5] المقنعة: ص 227. المبسوط: ج 1 ص 184. النهاية: ص 144.

[6] الخلاف: ج 1 ص 731 المسألة 562.

[8] المقنع (الجوامع الفقهية): ص 6.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست