responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 153

و الجواب عن الأوّل: أنّ في طريق الرواية عبد اللّه بن بكير [1] و فيه قول، و مع ذلك فانّا نقول بموجبة، إذ الكراهة توجد بمعنى شامل للتحريم، و الكراهة التي بمعنى التنزيه فتحمل عليه. و عن الثاني: أنّ الدليل على البطلان ما ذكرناه و هو عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف.

مسألة: قال الشيخ في التبيان: إذا قرأ في ركعة «الحمد» و «الضحى»

قرأ معها «ألم نشرح»، و كذا إذا قرأ «الفيل» قرأ معها «لإيلاف قريش»، لأنّ «الضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة، و كذا «الفيل» «و لإيلاف» و لا يفصل بينهما بالبسملة [2].

و قال ابن إدريس: يفصل بينهما بالبسملة [3]. و هو الحقّ.

لنا: انّ البسملة آية من كلّ منهما لثبوتها كذلك في المصحف.

احتج الشيخ بأنّ تحريم قراءة السورتين في الركعة الواحدة مع وجوب قراءة «الضحى» و «ألم نشرح» أو «الفيل» و «لا يلاف» يقتضي وحدة السورتين فلا بسملة بينهما.

و الجواب: المنع من اقتضاء ذلك و حدتهما لجواز استثناء هاتين السورتين عن عموم تحريم الجمع. سلّمنا وحدتهما، لكن لا ينافي البسملة بينهما كما في «النمل».

مسألة: المشهور بين علمائنا في وجوب الجهر في الصبح و أوّلتي المغرب

و أوّلتي العشاء و الإخفات في الباقي، فإن عكس عامدا عالما وجب عليه إعادة الصلاة.

و قال ابن الجنيد: يجوز العكس، و يستحب أن لا يفعل [1]، و هو قول السيد‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 176.


[1] راجع الفهرست: ص 106 التسلسل 452.

[2] التبيان: ج 10 ص 371.

[3] السرائر: ج 1 ص 221.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست