نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 153
و الجواب عن الأوّل: أنّ في طريق الرواية عبد اللّه بن بكير[1] و فيه قول، و مع ذلك فانّا نقول
بموجبة، إذ الكراهة توجد بمعنى شامل للتحريم، و الكراهة التي بمعنى التنزيه فتحمل
عليه. و عن الثاني: أنّ الدليل على البطلان ما ذكرناه و هو عدم الإتيان بالمأمور
به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف.
مسألة: قال الشيخ في
التبيان: إذا قرأ في ركعة «الحمد» و «الضحى»
قرأ معها
«ألم نشرح»، و كذا إذا قرأ «الفيل» قرأ معها «لإيلاف قريش»، لأنّ «الضحى» و «ألم
نشرح» سورة واحدة، و كذا «الفيل» «و لإيلاف» و لا يفصل بينهما بالبسملة[2].
و قال ابن إدريس:
يفصل بينهما بالبسملة[3]. و هو الحقّ.
لنا: انّ
البسملة آية من كلّ منهما لثبوتها كذلك في المصحف.
احتج الشيخ
بأنّ تحريم قراءة السورتين في الركعة الواحدة مع وجوب قراءة «الضحى» و «ألم نشرح»
أو «الفيل» و «لا يلاف» يقتضي وحدة السورتين فلا بسملة بينهما.
و الجواب:
المنع من اقتضاء ذلك و حدتهما لجواز استثناء هاتين السورتين عن عموم تحريم الجمع.
سلّمنا وحدتهما، لكن لا ينافي البسملة بينهما كما في «النمل».
مسألة: المشهور بين علمائنا
في وجوب الجهر في الصبح و أوّلتي المغرب
و أوّلتي
العشاء و الإخفات في الباقي، فإن عكس عامدا عالما وجب عليه إعادة الصلاة.
و قال ابن
الجنيد: يجوز العكس، و يستحب أن لا يفعل [1]، و هو قول السيد
[1]
لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 176.[1]
راجع الفهرست: ص 106 التسلسل 452.