نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 237
العقد عليه، و لا دلالة للنهي على هذا المعنى، لأنّه لو دلّ فامّا
بطريق المطابقة أو التضمّن أو الالتزام، و القسمان الأوّلان باطلان قطعا لانتفاء
وضع اللفظ له أو لمعنى هو جزؤه، و الثالث كذلك لإمكان الانفكاك تصوّرا و ثبوتا، إذ
لا استبعاد في أن يقال: لا تبع و ان بعت ملكت، و كثير من الأشياء المنهي عنها
يترتّب عليها أحكام شرعية.
مسألة: قال أبو الصلاح لا
تنعقد الجمعة إلّا بإمام الملّة
، أو منصوب
من قبله، أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين، و أذان، و اقامة[1]. ففي هذا
الكلام حكمان:
الأول: فعل الجمعة في غيبة
الإمام مع تمكّن الفقهاء من إقامتها
و الخطبة
كما ينبغي، و هذا حكم قد خالف فيه جماعة. قال السيد المرتضى في المسائل
الميّافارقيات: صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما و لا جمعة إلّا مع امام
عادل أو من ينصبه الامام العادل، فاذا عدم صلّيت الظهر أربع ركعات[2]، و هو يشعر
بعدم التسويغ حال الغيبة.
و قال
سلّار: و لفقهاء الطائفة. أن يصلّوا بالناس في الأعياد و الاستسقاء، فأمّا الجمع
فلا[3]، و هو اختيار [1] ابن إدريس[5]. أمّا
الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية فإنّه قال: و لا بأس أن يجمع المؤمنون في زمان
الغيبة بحيث لا ضرر عليهم، فيصلّوا جماعة بخطبتين. فان لم يتمكّنوا من الخطبة جاز
لهم أن يصلّوا جماعة أربع ركعات[6].
[1]
م
[2] و ن: و هذا اختيار.[1]
الكافي في الفقه: ص 151.
[2]
المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى): ص 272.