responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 237

العقد عليه، و لا دلالة للنهي على هذا المعنى، لأنّه لو دلّ فامّا بطريق المطابقة أو التضمّن أو الالتزام، و القسمان الأوّلان باطلان قطعا لانتفاء وضع اللفظ له أو لمعنى هو جزؤه، و الثالث كذلك لإمكان الانفكاك تصوّرا و ثبوتا، إذ لا استبعاد في أن يقال: لا تبع و ان بعت ملكت، و كثير من الأشياء المنهي عنها يترتّب عليها أحكام شرعية.

مسألة: قال أبو الصلاح لا تنعقد الجمعة إلّا بإمام الملّة

، أو منصوب من قبله، أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين، و أذان، و اقامة [1]. ففي هذا الكلام حكمان:

الأول: فعل الجمعة في غيبة الإمام مع تمكّن الفقهاء من إقامتها

و الخطبة كما ينبغي، و هذا حكم قد خالف فيه جماعة. قال السيد المرتضى في المسائل الميّافارقيات: صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما و لا جمعة إلّا مع امام عادل أو من ينصبه الامام العادل، فاذا عدم صلّيت الظهر أربع ركعات [2]، و هو يشعر بعدم التسويغ حال الغيبة.

و قال سلّار: و لفقهاء الطائفة. أن يصلّوا بالناس في الأعياد و الاستسقاء، فأمّا الجمع فلا [3]، و هو اختيار [1] ابن إدريس [5]. أمّا الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية فإنّه قال: و لا بأس أن يجمع المؤمنون في زمان الغيبة بحيث لا ضرر عليهم، فيصلّوا جماعة بخطبتين. فان لم يتمكّنوا من الخطبة جاز لهم أن يصلّوا جماعة أربع ركعات [6].


[1] م [2] و ن: و هذا اختيار.


[1] الكافي في الفقه: ص 151.

[2] المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى): ص 272.

[3] المراسم: ص 261.

[5] السرائر: ج 1 ص 304.

[6] النهاية: ص 107.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست