نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 437
المأموم أتباعه في ذلك، فان كان المأموم ذاكرا ذكّر الامام و نبّهه
عليه و وجب على الامام الرجوع إليه، فان لم يذكره كان على الامام سجدتا السهو و
يجب على المأموم أيضا اتباعا له في ذلك، و قد قيل: إنّه لا يجب، لأنّه متيقّن[1]. و الأصحّ عندي ما نقله الشيخ عن غيره.
لنا: انّ
المقتضي للسقوط ثابت، و المانع مفقود، و المعارض الموجود لا يصلح أن يكون معارضا،
فيثبت [1] السقوط. أمّا المقتضي فالبراءة الأصلية، و أمّا انتفاء المانع فلأنّ
المانع للمقتضي عن اقتضاء السقوط انّما هو السهو و هو منتف عن المأموم، لأنّ
التقدير أنّه ذاكر. و أمّا كون المعارض الموجود لا يصلح أن يكون معارضا فلأنّ سهو
الامام لا يقتضي إيجاب شيء على غيره لاختصاص المقتضي للوجوب به، و ليس مقتضى
الحكم تكليف زيد بما يسهو عنه عمرو [2].
احتجّ [3]
الشيخ بأنّ الامام متبوع و يجب على المأموم اتّباعه، لقوله- عليه السّلام-: انّما
جعل الإمام إماما ليتّبعوه [4].
و الجواب:
انّه متبوع في أفعال الصلاة أمّا في غيرها فلا، و الجبران ليس من أفعال الصلاة،
فلا يجب على المأموم اتّباعه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط:
و من أصحابنا من قال: يجب السجدتان
في كلّ
زيادة و نقصان، فعلى هذا تجبان في كلّ زيادة و نقصان [5]، فعلى هذا يجبان