responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 250

و الجواب: الرواية الاولى: في طريقها إسحاق بن عمار و فيه قول، و عقبة لا يحضرني الآن حاله. و الرواية الثانية: في طريقها محمّد بن سنان و فيه قول أيضا، مع احتمال ما ذكره الشيخ- رحمه اللّه تعالى- و هو الحمل على زوال الشمس، فإنّ تأخير النوافل حينئذ أفضل، و القياس ضعيف للفرق، إذ سائر الأيّام يستحبّ تقديم نوافلها على فرائضها بخلاف الجمعة، فإنّه لا يجوز تقديم النافلة فيها، فيبقى التقديم أو التأخير لكنّ التقديم أولى لما تقدّم.

مسألة: قال في النهاية: ينبغي أن يكون صفة الإمام الذي يتقدّم أوّلا أن يكون حرّا

بالغا طاهرا في ولادته مجنّبا من الأمراض الجذام و الجنون و البرص، و يكون مسلما مؤمنا معتقدا للحقّ- الى أن قال-: فان كان كذلك وجب الاجتماع و الاقتداء به، و متى أخلّ شي‌ء ممّا وصفناه لم يجب الاجتماع، و كان حكم الجمعة حكم سائر الأيّام في لزوم الظهر أربع ركعات [1] و هو يشعر باشتراط الحريّة في الامام.

و قال في المبسوط: يجوز أن يكون إمام الجمعة عبدا إذا كان أقرأ الجماعة و يكون العدد قد تمَّ بالاحرار. و المسافر يجوز أن يصلّي الجمعة بالمقيمين و ان لم يكن واجبا عليه إذا تمَّ العدد بغيره [2]، و كلام المفيد في المقنعة [3] مثل كلام الشيخ في النهاية. و الأقرب اختياره في المبسوط.

لنا: ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح [1]، عن أحدهما- عليهما السّلام- أنّه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قراءة؟ قال: لا بأس [5].


[1] م [2] و ن: ما رواه في الصحيح محمد بن مسلم.


[1] النهاية: ص 105- 106.

[2] المبسوط: ج 1 ص 149.

[3] المقنعة: ص 163.

[5] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 29 ح 99. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 400.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست