نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 250
و الجواب: الرواية الاولى: في طريقها إسحاق بن عمار و فيه قول، و
عقبة لا يحضرني الآن حاله. و الرواية الثانية: في طريقها محمّد بن سنان و فيه قول
أيضا، مع احتمال ما ذكره الشيخ- رحمه اللّه تعالى- و هو الحمل على زوال الشمس،
فإنّ تأخير النوافل حينئذ أفضل، و القياس ضعيف للفرق، إذ سائر الأيّام يستحبّ
تقديم نوافلها على فرائضها بخلاف الجمعة، فإنّه لا يجوز تقديم النافلة فيها، فيبقى
التقديم أو التأخير لكنّ التقديم أولى لما تقدّم.
مسألة: قال في النهاية:
ينبغي أن يكون صفة الإمام الذي يتقدّم أوّلا أن يكون حرّا
بالغا طاهرا
في ولادته مجنّبا من الأمراض الجذام و الجنون و البرص، و يكون مسلما مؤمنا معتقدا
للحقّ- الى أن قال-: فان كان كذلك وجب الاجتماع و الاقتداء به، و متى أخلّ شيء
ممّا وصفناه لم يجب الاجتماع، و كان حكم الجمعة حكم سائر الأيّام في لزوم الظهر
أربع ركعات[1] و هو يشعر باشتراط الحريّة في الامام.
و قال في
المبسوط: يجوز أن يكون إمام الجمعة عبدا إذا كان أقرأ الجماعة و يكون العدد قد
تمَّ بالاحرار. و المسافر يجوز أن يصلّي الجمعة بالمقيمين و ان لم يكن واجبا عليه
إذا تمَّ العدد بغيره[2]، و كلام المفيد في المقنعة[3] مثل كلام
الشيخ في النهاية. و الأقرب اختياره في المبسوط.
لنا: ما
رواه محمد بن مسلم في الصحيح [1]، عن أحدهما- عليهما السّلام- أنّه سئل عن العبد
يؤم القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قراءة؟ قال: لا بأس[5].
[1]
م
[2] و ن: ما رواه في الصحيح محمد بن مسلم.[1]
النهاية: ص 105- 106.