نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 230
حاصلة فكلّ من كان بينه و بينهم أقل من فرسخين فما دونهما و ليس فيهم
العدد الذي تنعقد بهم الجمعة وجب عليهم الحضور[1]. و في كلامه اضطراب، لأنّه تارة يسقطها عمّن كان على رأس
فرسخين و تارة يوجبها عليه.
مسألة: المشهور أنّ المسافر
إذا نوى مقام عشرة أيام وجب عليه الحضور
، و ان نوى
مقام أقل لا يجب عليه.
و قال ابن
الجنيد [1]: المسافر إذا نوى مقام خمسة أيام في البلد لزمه حضورها.
لنا: أنّه
مسافر فلا يخرج عن حدّ السفر إلّا بنيّة عشرة أيام عملا باستصحاب الحال، و بما
رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السّلام- قال: قلت له:
أرأيت من
قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصّرا؟ و متى ينبغي له أن يتم؟
قال: إذا
دخلت أرضا فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيام فأتمّ الصلاة[3].
و لأنّ
الأصل براءة الذمّة من الجمعة.
احتج ابن
الجنيد بما رواه محمد بن مسلم، عن الصادق- عليه السّلام- و قد سأله عن المسافران
حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام، قال: فليتمّ الصلاة، و ان لم يدر ما يقيم يوما أو
أكثر فليعدّ ثلاثين يوما ثمَّ ليتم، و ان كان أقام يوما أو صلاة واحدة، فقال له
محمد بن مسلم: بلغني أنّك قلت: خمسا، فقال: قد قلت ذلك، قال: أبو أيوب فقلت: أنا
جعلت فداك يكون أقل من خمس؟ فقال: