responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 230

حاصلة فكلّ من كان بينه و بينهم أقل من فرسخين فما دونهما و ليس فيهم العدد الذي تنعقد بهم الجمعة وجب عليهم الحضور [1]. و في كلامه اضطراب، لأنّه تارة يسقطها عمّن كان على رأس فرسخين و تارة يوجبها عليه.

مسألة: المشهور أنّ المسافر إذا نوى مقام عشرة أيام وجب عليه الحضور

، و ان نوى مقام أقل لا يجب عليه.

و قال ابن الجنيد [1]: المسافر إذا نوى مقام خمسة أيام في البلد لزمه حضورها.

لنا: أنّه مسافر فلا يخرج عن حدّ السفر إلّا بنيّة عشرة أيام عملا باستصحاب الحال، و بما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السّلام- قال: قلت له:

أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصّرا؟ و متى ينبغي له أن يتم؟

قال: إذا دخلت أرضا فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيام فأتمّ الصلاة [3].

و لأنّ الأصل براءة الذمّة من الجمعة.

احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم، عن الصادق- عليه السّلام- و قد سأله عن المسافران حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام، قال: فليتمّ الصلاة، و ان لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعدّ ثلاثين يوما ثمَّ ليتم، و ان كان أقام يوما أو صلاة واحدة، فقال له محمد بن مسلم: بلغني أنّك قلت: خمسا، فقال: قد قلت ذلك، قال: أبو أيوب فقلت: أنا جعلت فداك يكون أقل من خمس؟ فقال:

لا [4]، و لعموم الأمر.


[1] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] السرائر: ج 1 ص 293.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 219 ح 546. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 9 ج 5 ص 526.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 219 ح 548. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 12 ج 5 ص 527.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست