نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 218
لنا: ما رواه عبد اللّه بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه- عليهما السّلام-
قال كان رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر
حتى يفرغ المؤذّنون[1].
و لأنّه قول أكثر علمائنا فيكون أرجح من الآخر.
احتج أبو
الصلاح بما رواه محمد بن مسلم في الحسن قال: سألته عن الجمعة، فقال: أذان و اقامة
يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب[2].
و الجواب:
انّ محمد بن مسلم لم يذكر الامام، فلعلّه أسندها إلى غيره.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط:
أقل ما يكون الخطبة أربعة أصناف حمد اللّه تعالى
، و الصلاة
على النبي و آله، و الوعظ، و قراءة سورة خفيفة من القرآن[3]، و مثله
قال ابن حمزة[4].
و قال في
الخلاف [1]: أقل ما تكون الخطبة أن يحمد اللّه تعالى، و يثني عليه، و يصلّي على
النبي- صلّى اللّه عليه و آله-، و يقرأ شيئا من القرآن، و يعظ الناس[6]. ففي
الأوّل: أوجب سورة، و في الثاني: أوجب شيئا من القرآن و هو يصدق على بعضها، و ابن
إدريس قال بالأوّل[7].
ثمَّ قال في
موضع آخر- حيث وصف الخطبة-: و يوشح خطبته بالقرآن
[1]
ق و ن: و في الخلاف.[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 244 ح 663. وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب صلاة الجمعة و
آدابها ح 2 ج 5 ص 43.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 241 ح 648. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 3
ج 5 ص 39.