و في الصحيح
عن زرارة و أبي بصير قالا: قلنا: له الرجل يشكّ كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم
صلّى و لا ما بقي عليه، قال: يعيد، قلنا، يكثر عليه ذلك كلّما أعاد شكّ، قال: يمضي
في شكّه. الحديث[2]. و إذا لم ينصّ الشارع على قدر الكثرة وجب الحوالة فيها
على العادة.
نعم قد روى
ابن بابويه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة انّ الصادق- عليه السّلام- قال:
إذا كان الرجل ممّن يسهو في كلّ ثلاث فهو ممّن يكثر عليه السهو[3].
فان كان
المقصود أنّه يسهو في كلّ ثلاث صلوات مرة فغير ما ذهب إليه ابن إدريس. و بالجملة
فلا دلالة لهذا الحديث على خلاف ما ذهبا إليه.
مسألة: قال ابن إدريس: و
أمّا الضرب الثالث من السهو:
و هو الذي
يعمل فيه على غالب الظنّ، فهو كمن سها فلم يدر أصلّي اثنتين أم ثلاثا، و غلب على
ظنّه أحد الأمرين، فالواجب العمل على ما غلب في ظنّه و اطراح الأمر الآخر.
و كذلك [1]
إن كان شكّه بين الثلاث و الأربع و الاثنتين و الأربع أو غير ذلك من الاعداد بعد
أن يكون اليقين حاصلا بالأوّلتين، فالواجب في جميع هذا الشكّ العمل على ما هو أقوى
و أغلب في ظنّه و أرجح عنده[5].
[1]
ق و م
[1] : هكذا.[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 344 ح 1425. وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ح 3 ج 5 ص 335.
[2] تهذيب الأحكام:
ج 2 ص 188 ح 747. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص
329.
[3] من لا
يحضره الفقيه: ج 1 ص 339 ح 990. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ح 7 ج 5 ص 330.