responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 401

الإدراج؟ قال: ثلاث تسبيحات في الركوع و السجود [1].

و في الصحيح عن زرارة و أبي بصير قالا: قلنا: له الرجل يشكّ كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلّى و لا ما بقي عليه، قال: يعيد، قلنا، يكثر عليه ذلك كلّما أعاد شكّ، قال: يمضي في شكّه. الحديث [2]. و إذا لم ينصّ الشارع على قدر الكثرة وجب الحوالة فيها على العادة.

نعم قد روى ابن بابويه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة انّ الصادق- عليه السّلام- قال: إذا كان الرجل ممّن يسهو في كلّ ثلاث فهو ممّن يكثر عليه السهو [3].

فان كان المقصود أنّه يسهو في كلّ ثلاث صلوات مرة فغير ما ذهب إليه ابن إدريس. و بالجملة فلا دلالة لهذا الحديث على خلاف ما ذهبا إليه.

مسألة: قال ابن إدريس: و أمّا الضرب الثالث من السهو:

و هو الذي يعمل فيه على غالب الظنّ، فهو كمن سها فلم يدر أصلّي اثنتين أم ثلاثا، و غلب على ظنّه أحد الأمرين، فالواجب العمل على ما غلب في ظنّه و اطراح الأمر الآخر.

و كذلك [1] إن كان شكّه بين الثلاث و الأربع و الاثنتين و الأربع أو غير ذلك من الاعداد بعد أن يكون اليقين حاصلا بالأوّلتين، فالواجب في جميع هذا الشكّ العمل على ما هو أقوى و أغلب في ظنّه و أرجح عنده [5].


[1] ق و م [1] : هكذا.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 344 ح 1425. وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 335.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 188 ح 747. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 329.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 339 ح 990. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 ج 5 ص 330.

[5] السرائر: ج 1 ص 250.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست