responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 55

فتكون قضاء، و كذا باقي الركعات.

و الجواب عنهما: بالمنع من كونه قد فعل خارج الوقت، لأنّا قد بيّنا أنّ إدراك الركعة مقتض لإدراك الصلاة أجمع، و ان كان القولان لا يخلوان من قوّة.

تذنيب:

[1] لو أدرك قدر الخمس قبل الغروب لزمه الفرضان، و هل الأربع للظهر أو للعصر؟ فيه احتمال و الأقرب أنّه للعصر، و تظهر الفائدة لو أدرك قبل الانتصاف قدر أربع.

لنا: أن الأربع وقت للعصر لو فاتت الخامسة، فكذا معها لاستحالة صيرورة ما ليس بوقت وقتا.

و لأنّه لو كانت الأربع للظهر لكان إذا أدرك مقدار أربع وجبت الظهر، لأنّه قد أدرك منها أكثر من ركعة، و ليس كذلك إجماعا.

و لما رواه داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر [2] حتى تغيب الشمس [3].

و قد روى أيضا داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و‌


[1] في المطبوع و م: مسألة.

[2] في ق و ن عبارة «و بقي وقت العصر» غير موجودة.


[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 25 ح 70. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب المواقيت ح 7 ج 3 ص 92.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست