نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 55
فتكون قضاء، و كذا باقي الركعات.
و الجواب
عنهما: بالمنع من كونه قد فعل خارج الوقت، لأنّا قد بيّنا أنّ إدراك الركعة مقتض
لإدراك الصلاة أجمع، و ان كان القولان لا يخلوان من قوّة.
تذنيب:
[1] لو أدرك
قدر الخمس قبل الغروب لزمه الفرضان، و هل الأربع للظهر أو للعصر؟ فيه احتمال و
الأقرب أنّه للعصر، و تظهر الفائدة لو أدرك قبل الانتصاف قدر أربع.
لنا: أن
الأربع وقت للعصر لو فاتت الخامسة، فكذا معها لاستحالة صيرورة ما ليس بوقت وقتا.
و لأنّه لو
كانت الأربع للظهر لكان إذا أدرك مقدار أربع وجبت الظهر، لأنّه قد أدرك منها أكثر
من ركعة، و ليس كذلك إجماعا.
و لما رواه
داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا زالت الشمس فقد
دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فاذا مضى ذلك فقد دخل
وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار
ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر [2] حتى تغيب الشمس[3].
و قد روى
أيضا داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا غابت الشمس
فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فاذا مضى ذلك فقد
دخل وقت المغرب و