نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 384
و قال ابن أبي عقيل [1]: أنّه يصلّي ركعتين من جلوس، و لم يذكر
التخيير.
و علي بن
بابويه [2] قال: في الأولى بالتخيير بين البناء على الأقل و الإتيان بالباقي، و
بين البناء على الأكثر و صلاة ركعة أخرى من قيام، و في المسألة الثانية صلاة
ركعتين من جلوس.
لنا: ما
رواه جميل، عن بعض أصحابنا، عن الصادق- عليه السّلام- قال:
فيمن لا
يدري أثلاثا صلى أم أربعا و وهمه في ذلك سواء، قال: فقال: إذا اعتدل الوهم في
الثلاث و الأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة و هو قائم، و إن شاء صلّى ركعتين و
أربع سجدات[3].
احتج ابن
أبي عقيل بما رواه الحسين بن أبي العلاء، عن الصادق- عليه السّلام- قال: ان استوى
وهمه في الثلاث و الأربع سلّم و صلّى ركعتين و أربع سجدات بفاتحة الكتاب و هو جالس
يقصّر في التشهّد[4].
و الجواب:
إنّا نقول بموجبة، فانّ التخيير لا ينافي وجوب المخيّر فيه.
مسألة: لو شكّ بين الاثنتين
الثلاث و الأربع فالمشهور انّه يبني على الأربع
و يصلّي
ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس، ذهب إليه الشيخان[5]، و السيد المرتضى[6]، و أبو
الصلاح[7]، و أكثر علمائنا.
و قال علي
بن بابويه و ابنه محمد: يصلّي ركعة من قيام و ركعتين من