responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 384

و قال ابن أبي عقيل [1]: أنّه يصلّي ركعتين من جلوس، و لم يذكر التخيير.

و علي بن بابويه [2] قال: في الأولى بالتخيير بين البناء على الأقل و الإتيان بالباقي، و بين البناء على الأكثر و صلاة ركعة أخرى من قيام، و في المسألة الثانية صلاة ركعتين من جلوس.

لنا: ما رواه جميل، عن بعض أصحابنا، عن الصادق- عليه السّلام- قال:

فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا و وهمه في ذلك سواء، قال: فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث و الأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة و هو قائم، و إن شاء صلّى ركعتين و أربع سجدات [3].

احتج ابن أبي عقيل بما رواه الحسين بن أبي العلاء، عن الصادق- عليه السّلام- قال: ان استوى وهمه في الثلاث و الأربع سلّم و صلّى ركعتين و أربع سجدات بفاتحة الكتاب و هو جالس يقصّر في التشهّد [4].

و الجواب: إنّا نقول بموجبة، فانّ التخيير لا ينافي وجوب المخيّر فيه.

مسألة: لو شكّ بين الاثنتين الثلاث و الأربع فالمشهور انّه يبني على الأربع

و يصلّي ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس، ذهب إليه الشيخان [5]، و السيد المرتضى [6]، و أبو الصلاح [7]، و أكثر علمائنا.

و قال علي بن بابويه و ابنه محمد: يصلّي ركعة من قيام و ركعتين من‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] لا يوجد رسالته لدينا.


[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 184 ح 734. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 320.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 185 ح 736. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 ج 5 ص 321.

[5] المقنعة: ص 146- 147. المبسوط: ج 1 ص 123.

[6] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 37.

[7] الكافي في الفقه: ص 148.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست