responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 111

يرفع الحديث قال: قال: أبو عبد اللّه- عليه السلام- ذلك، و لكنّها رخصة اقترنت بها علّة صدرت عن ثقاة، ثمَّ اتصلت بالمجهولين و الانقطاع، فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أنّ الأصل هو النهي، و أنّ الإطلاق رخصة، و الرخصة رحمة [1].

مسألة: قال الشيخان: لا يجوز أن يصلّي الرجل و الى جنبه امرأة تصلّي

، سواء صلّت بصلاته مقتدية به أو لا، فان فعلا بطلت صلاتهما، و كذا ان تقدّمته [2]، و هو اختيار ابن حمزة [3]، و أبي الصلاح [4].

و قال المرتضى في المصباح: انّه مكروه غير مبطل لصلاة أحدهما [1]، و به قال ابن إدريس [6]، و هو الأقوى عندي.

لنا: أنّه أتى بماهية الصلاة المأمور بإدخالها في الوجود، فيخرج عن عهدة التكليف، و ما رواه جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الرجل يصلّي و المرأة تصلّي بحذاه، قال: لا بأس [7].

احتج الشيخ بإجماع الفرقة، و بشغل الذمّة بالصلاة بيقين، فلا تبرأ إلّا بيقين و لا يقين مع الصلاة على هذا الوجه، و بما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل و المرأة يصلّيان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا، حتّى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه. و عن عمار‌


[1] لا يوجد لدينا كتابه و نقله عنه في السرائر: ج 1 ص 267.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 250- 251 ح 764 و 765.

[2] المقنعة: ص 152. النهاية: ص 100. المبسوط: ج 1 ص 86 الخلاف: ج 1 ص 423 المسألة 171.

[3] الوسيلة: ص 89.

[4] الكافي في الفقه: ص 120. و فيه: و صلاة الرجل الى جانب المرأة و المرأة إلى جانب الرجل.

[6] السرائر: ج 1 ص 267.

[7] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 232 ح 912. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب مكان المصلّي ح 6 ج 3 ص 428.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست