نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 111
يرفع الحديث قال: قال: أبو عبد اللّه- عليه السلام- ذلك، و لكنّها
رخصة اقترنت بها علّة صدرت عن ثقاة، ثمَّ اتصلت بالمجهولين و الانقطاع، فمن أخذ
بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أنّ الأصل هو النهي، و أنّ الإطلاق رخصة، و الرخصة
رحمة[1].
مسألة: قال الشيخان: لا
يجوز أن يصلّي الرجل و الى جنبه امرأة تصلّي
، سواء صلّت
بصلاته مقتدية به أو لا، فان فعلا بطلت صلاتهما، و كذا ان تقدّمته[2]، و هو
اختيار ابن حمزة[3]، و أبي الصلاح[4].
و قال
المرتضى في المصباح: انّه مكروه غير مبطل لصلاة أحدهما [1]، و به قال ابن إدريس[6]، و هو
الأقوى عندي.
لنا: أنّه
أتى بماهية الصلاة المأمور بإدخالها في الوجود، فيخرج عن عهدة التكليف، و ما رواه
جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الرجل يصلّي و المرأة تصلّي
بحذاه، قال: لا بأس[7].
احتج الشيخ
بإجماع الفرقة، و بشغل الذمّة بالصلاة بيقين، فلا تبرأ إلّا بيقين و لا يقين مع
الصلاة على هذا الوجه، و بما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
سألته عن الرجل و المرأة يصلّيان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال:
لا، حتّى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه. و عن عمار
[1]
لا يوجد لدينا كتابه و نقله عنه في السرائر: ج 1 ص 267.[1]
من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 250- 251 ح 764 و 765.
[2]
المقنعة: ص 152. النهاية: ص 100. المبسوط: ج 1 ص 86 الخلاف: ج 1 ص 423 المسألة
171.