responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 91

فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة [1].

و عن علي بن النعمان عمّن رواه، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الرجل يصلّي و هو يومئ على دابّته متعمّما قال: يكشف موضع السجود [2].

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه تعالى- يجوز للرجل أن يصلّي في ثوب المرأة

إذا كانت مأمونة [3]. و عدّ ابن البرّاج في المكروه ثوب المرأة للرجل، و أطلق [4].

لنا: الأصل براءة الذمّة من كراهة و تحريم، و ما رواه العيص بن القاسم في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يصلّي في ثوب المرأة و في إزارها و يعتمّ بخمارها، قال: نعم إذا كانت مأمونة [5].

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم

يستحب ألّا يصلّي فيه إلّا بعد غسله، و كذلك إذا استعار ثوبا من شارب خمر أو مستحلّ شي‌ء من النجاسات يستحب أن يغسل أوّلا بالماء ثمَّ يصلّي فيه [6].

و قال في المبسوط: إذا عمل كافر ثوبا لمسلم فلا يصلّي فيه إلّا بعد غسله، و كذلك إذا صبغه له لأنّ الكافر نجس، و سواء كان كافر أصلي أو كافر ملّة [7]، و تعليل الشيخ يؤذن بالمنع، و هو اختيار ابن إدريس، و جعل قول الشيخ في‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 229 ح 903. وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب لباس المصلّي ح 3 ج 3 ص 307.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 229 ح 899. وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب لباس المصلّي ح 1 ج 3 ص 306.

[3] النهاية: ص 99. المبسوط: ج 1 ص 84.

[4] المهذب: ج 1 ص 74.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 364 ح 1511. وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب لباس المصلّي ح 1 ج 3 ص 325.

[6] النهاية: ص 99.

[7] المبسوط: ج 1 ص 84.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست