و عن علي بن
النعمان عمّن رواه، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الرجل يصلّي و هو يومئ على
دابّته متعمّما قال: يكشف موضع السجود[2].
مسألة: قال الشيخ- رحمه
اللّه تعالى- يجوز للرجل أن يصلّي في ثوب المرأة
إذا كانت
مأمونة[3]. و عدّ ابن البرّاج في المكروه ثوب المرأة للرجل، و أطلق[4].
لنا: الأصل
براءة الذمّة من كراهة و تحريم، و ما رواه العيص بن القاسم في الصحيح قال: سألت
أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يصلّي في ثوب المرأة و في إزارها و يعتمّ
بخمارها، قال: نعم إذا كانت مأمونة[5].
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: إذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم
يستحب ألّا
يصلّي فيه إلّا بعد غسله، و كذلك إذا استعار ثوبا من شارب خمر أو مستحلّ شيء من
النجاسات يستحب أن يغسل أوّلا بالماء ثمَّ يصلّي فيه[6].
و قال في
المبسوط: إذا عمل كافر ثوبا لمسلم فلا يصلّي فيه إلّا بعد غسله، و كذلك إذا صبغه
له لأنّ الكافر نجس، و سواء كان كافر أصلي أو كافر ملّة[7]، و تعليل
الشيخ يؤذن بالمنع، و هو اختيار ابن إدريس، و جعل قول الشيخ في
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 229 ح 903. وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب لباس المصلّي ح 3 ج
3 ص 307.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 229 ح 899. وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب لباس المصلّي ح 1 ج 3 ص
306.