نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 257
و في الصحيح عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح- عليه
السّلام- عن التكبير في العيدين- الى أن قال-: ثمَّ يقوم فيقرأ، ثمَّ يكبّر أربعا،
ثمَّ يركع بالتكبيرة الخامسة[1]، و غيرهما من الروايات. و لأنّها ثنائية فلا يكبّر قبل القراءة في
الثانية كالصبح.
مسألة: قال الشيخ في
التهذيب: من أخلّ بالتكبيرات السبع لم يكن مأثوما
إلّا أنّه
يكون تاركا سنّة و مهملا فضيلة[2]، و هو يعطي استحباب
التكبيرات الزائدة [1].
و الظاهر من
كلام أبي الصلاح الوجوب، و كذا من كلام الأصحاب فإنّهم ينصّون على وجوبها، ثمَّ
يذكرون وصفها، و ابن الجنيد [2]. نصّ على ذلك فقال: لو ترك التكبير أو بعضه عامدا
لم تجزئه الصلاة، و هو الأقرب.
لنا: أنّه-
صلّى اللّه عليه و آله- صلّاها كذلك و قال: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي»[5]. و لأنّهم-
عليهم السّلام- نصّوا على وجوب صلاة العيد، ثمَّ بيّنوا كيفيتها و ذكروا التكبيرات
الزائدة.
احتج الشيخ-
رحمه اللّه تعالى- بما رواه زرارة في الصحيح أنّ عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر-
عليه السّلام- عن الصلاة في العيدين، فقال: الصلاة فيهما سواء، يكبّر الإمام
تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة، ثمَّ يزيد في الركعة الأولى ثلاث
تكبيرات، و في الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة و الركوع