responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 257

و في الصحيح عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح- عليه السّلام- عن التكبير في العيدين- الى أن قال-: ثمَّ يقوم فيقرأ، ثمَّ يكبّر أربعا، ثمَّ يركع بالتكبيرة الخامسة [1]، و غيرهما من الروايات. و لأنّها ثنائية فلا يكبّر قبل القراءة في الثانية كالصبح.

مسألة: قال الشيخ في التهذيب: من أخلّ بالتكبيرات السبع لم يكن مأثوما

إلّا أنّه يكون تاركا سنّة و مهملا فضيلة [2]، و هو يعطي استحباب التكبيرات الزائدة [1].

و الظاهر من كلام أبي الصلاح الوجوب، و كذا من كلام الأصحاب فإنّهم ينصّون على وجوبها، ثمَّ يذكرون وصفها، و ابن الجنيد [2]. نصّ على ذلك فقال: لو ترك التكبير أو بعضه عامدا لم تجزئه الصلاة، و هو الأقرب.

لنا: أنّه- صلّى اللّه عليه و آله- صلّاها كذلك و قال: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» [5]. و لأنّهم- عليهم السّلام- نصّوا على وجوب صلاة العيد، ثمَّ بيّنوا كيفيتها و ذكروا التكبيرات الزائدة.

احتج الشيخ- رحمه اللّه تعالى- بما رواه زرارة في الصحيح أنّ عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر- عليه السّلام- عن الصلاة في العيدين، فقال: الصلاة فيهما سواء، يكبّر الإمام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة، ثمَّ يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات، و في الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة و الركوع‌


[1] م [1] و ق: التكبير الزائد.

[2] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 315.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 132 ح 287. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 8 ج 5 ص 107

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 134 ذيل الحديث 290.

[5] صحيح البخاري: ج 1 ص 162- 163.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست