نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 327
و لأنّ المقتضي للقصر في النافلة القصر في الفريضة لما رواه أبو يحيى
الحناط قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن صلاة النافلة بالنهار في السفر،
فقال: يا بنيّ لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة[1].
احتج الشيخ
بما رواه الفضل بن شاذان في العلل التي سمعها من الرضا- عليه السّلام- و انّما
صارت العتمة مقصورة و ليس تترك ركعتيها، لأنّ الركعتين ليستا من الخمسين، و انّما
هي زيادة في الخمسين تطوّعا ليتمّ بهما بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع[2]، و هو يشعر
بعدم سقوطها، و لأنّها نافلة تؤخّر عن فرضها[3] فتصلّي في
السفر كالمغرب.
مسألة: قال الشيخ في
المصباح: يستحب أن تصلّي بعد ركعتي الوتيرة ركعتين من قيام[4].
و قال في
كتبه: يستحب أن يجعل هاتين الركعتين آخر كلّ صلاة يريد أن يصلّيها بعد العشاء[5].
قال ابن
إدريس: هذا هو الصحيح، و الأوّل رواية شاذة[6]. و لا مشاحة في
ذلك، لأنّ هذا وقت صالح للتنفّل، فجاز إيقاعهما قبل الوتيرة و بعدها.
مسألة: لو قام إلى صلاة
الليل و قد تضيّق الوقت خفّفها
، فان ضاق
عن
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 16 ح 44. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب أعداد الفرائض و
نوافلها ح 4 ج 3 ص 4.
[2] علل
الشرائع: ج 1 ص 267 ب 182 قطعة من ح 9. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب أعداد الفرائض
و نوافلها ح 3 ج 3 ص 70.