responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 327

و لأنّ المقتضي للقصر في النافلة القصر في الفريضة لما رواه أبو يحيى الحناط قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن صلاة النافلة بالنهار في السفر، فقال: يا بنيّ لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة [1].

احتج الشيخ بما رواه الفضل بن شاذان في العلل التي سمعها من الرضا- عليه السّلام- و انّما صارت العتمة مقصورة و ليس تترك ركعتيها، لأنّ الركعتين ليستا من الخمسين، و انّما هي زيادة في الخمسين تطوّعا ليتمّ بهما بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع [2]، و هو يشعر بعدم سقوطها، و لأنّها نافلة تؤخّر عن فرضها [3] فتصلّي في السفر كالمغرب.

مسألة: قال الشيخ في المصباح: يستحب أن تصلّي بعد ركعتي الوتيرة ركعتين من قيام [4].

و قال في كتبه: يستحب أن يجعل هاتين الركعتين آخر كلّ صلاة يريد أن يصلّيها بعد العشاء [5].

قال ابن إدريس: هذا هو الصحيح، و الأوّل رواية شاذة [6]. و لا مشاحة في ذلك، لأنّ هذا وقت صالح للتنفّل، فجاز إيقاعهما قبل الوتيرة و بعدها.

مسألة: لو قام إلى صلاة الليل و قد تضيّق الوقت خفّفها

، فان ضاق عن‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 16 ح 44. وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 4 ج 3 ص 4.

[2] علل الشرائع: ج 1 ص 267 ب 182 قطعة من ح 9. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 3 ج 3 ص 70.

[3] ق و م [1] : متبوعها.

[4] المصباح المتهجد: ص 105 و فيه: يستحب ان تصلي ركعتين.

[5] النهاية: ص 60. و المبسوط: ج 1 ص 76.

[6] السرائر: ج 1 ص 306.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست