إمّا ليدفن فيه أو على جهة النبش على ما ذهب إليه محمد بن علي بن بابويه [1].
و قول ابن بابويه يعطي تحريم ما ذكر علماؤنا كراهيته [1]، و هو محمول على من فعل ذلك مخالفة للإمام- عليه السّلام.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يجوز أن يجلس الإنسان الى أن يفرغ من دفن الميت
[3]، و به قال ابن الجنيد [2]، و جعله ابن حمزة مكروها [5]، و هو الأقرب.
لنا: انّه تابع للجنازة فلا ينبغي أن يجلس قبل وضعها.
و ما رواه ابن سنان في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال:
ينبغي لمن يشيّع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس [6].
احتج الشيخ بأنّه لا مانع من ذلك، و الأصل الإباحة.
و بما رواه عبادة بن الصامت قال: كان رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد، فاعترض بعض اليهود و قال:
إنّا لنفعل ذلك فجلس و قال: خالفوهم [7].
و لأنّه شافع و حكمه حكم الشفيع لا حكم التابع.
[2] لا يوجد كتابه لدينا.
[3] الخلاف: ج 1 ص 719 المسألة 534.
[5] الوسيلة: ص 69.
[6] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 462 ح 1509. وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 871.
[7] الخلاف: ج 1 ص 719 ذيل المسألة 534.