responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 317

إمّا ليدفن فيه أو على جهة النبش على ما ذهب إليه محمد بن علي بن بابويه [1].

و قول ابن بابويه يعطي تحريم ما ذكر علماؤنا كراهيته [1]، و هو محمول على من فعل ذلك مخالفة للإمام- عليه السّلام.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يجوز أن يجلس الإنسان الى أن يفرغ من دفن الميت

[3]، و به قال ابن الجنيد [2]، و جعله ابن حمزة مكروها [5]، و هو الأقرب.

لنا: انّه تابع للجنازة فلا ينبغي أن يجلس قبل وضعها.

و ما رواه ابن سنان في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال:

ينبغي لمن يشيّع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس [6].

احتج الشيخ بأنّه لا مانع من ذلك، و الأصل الإباحة.

و بما رواه عبادة بن الصامت قال: كان رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد، فاعترض بعض اليهود و قال:

إنّا لنفعل ذلك فجلس و قال: خالفوهم [7].

و لأنّه شافع و حكمه حكم الشفيع لا حكم التابع.


[1] م [1] و م [2] و ن: كراهية.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 460 ذيل الحديث 1497.

[3] الخلاف: ج 1 ص 719 المسألة 534.

[5] الوسيلة: ص 69.

[6] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 462 ح 1509. وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 871.

[7] الخلاف: ج 1 ص 719 ذيل المسألة 534.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست