responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 439

و هذا الاستدلال تام إن قصد الاستدلال على الوجوب، أمّا على الشرطية فلا. و العجب أنّه قال- بعد هذه المسألة بلا فصل-: من نسي السجدتين فعليه الإتيان بهما، طال الزمان أو لا [1]، و كونهما شرطا في الصحة ينافي ذلك.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا سها خلف من يقتدي به تحمل الامام عنه سهوه

، و كان وجوده كعدمه، و به قال جميع الفقهاء. و روي ذلك عن ابن عباس. [و] قال إسحاق: هو إجماع إلّا ما حكي عن مكحول الشامي أنّه قال:

إن قام مع قعود إمامه سجد للسهو. دليلنا: الإجماع، و قول مكحول لا يعتد به، لأنّه محجوج به، ثمَّ إنّه مع ذلك قد انقرض [2].

و التحقيق هنا أن نقول: كلّ زيادة يفعلها المأموم أو نقصان ممّا يجب فيه السجود، فإنّه يجب عليه السجود أمّا الشك مع حفظ الامام فلا لنا: انّ سبب السجود موجود و هو السهو فيثبت موجبه.

و ما رواه منهال القصاب قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام-: أسهو في الصلاة و أنا خلف الامام، فقال: إذا سلّم فاسجد سجدتين و لا تهب [3].

احتج بما رواه حفص بن البختري في الحسن، عن الصادق- عليه السّلام- قال: ليس على الامام سهو، و لا على من خلف الامام سهو، و لا على السهو سهو، و لا على الإعادة اعادة [4]، و بالإجماع المتقدم.

و الجواب عن الحديث و الإجماع: أنّهما محمولان على الشكّ مع حفظ الامام،


[1] الخلاف: ج 1 ص 462 المسألة 204.

[2] الخلاف: ج 1 ص 463 المسألة 206.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 353 ح 1464. وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 ج 5 ص 339.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 344 ح 1428. وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 338.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست