نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 439
و هذا الاستدلال تام إن قصد الاستدلال على الوجوب، أمّا على الشرطية
فلا. و العجب أنّه قال- بعد هذه المسألة بلا فصل-: من نسي السجدتين فعليه الإتيان
بهما، طال الزمان أو لا[1]،
و كونهما شرطا في الصحة ينافي ذلك.
مسألة: قال الشيخ في
الخلاف: إذا سها خلف من يقتدي به تحمل الامام عنه سهوه
، و كان
وجوده كعدمه، و به قال جميع الفقهاء. و روي ذلك عن ابن عباس. [و] قال إسحاق: هو
إجماع إلّا ما حكي عن مكحول الشامي أنّه قال:
إن قام مع
قعود إمامه سجد للسهو. دليلنا: الإجماع، و قول مكحول لا يعتد به، لأنّه محجوج به،
ثمَّ إنّه مع ذلك قد انقرض[2].
و التحقيق
هنا أن نقول: كلّ زيادة يفعلها المأموم أو نقصان ممّا يجب فيه السجود، فإنّه يجب
عليه السجود أمّا الشك مع حفظ الامام فلا لنا: انّ سبب السجود موجود و هو السهو
فيثبت موجبه.
و ما رواه
منهال القصاب قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام-: أسهو في الصلاة و أنا خلف
الامام، فقال: إذا سلّم فاسجد سجدتين و لا تهب[3].
احتج بما
رواه حفص بن البختري في الحسن، عن الصادق- عليه السّلام- قال: ليس على الامام سهو،
و لا على من خلف الامام سهو، و لا على السهو سهو، و لا على الإعادة اعادة[4]، و
بالإجماع المتقدم.
و الجواب عن
الحديث و الإجماع: أنّهما محمولان على الشكّ مع حفظ الامام،