responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 333

و الجواب: أمّا الروايات فلم تصل إلينا سوى ما ذكرناه، و أمّا مساواتها لصلاة العيد فنحن نقول بموجبة، و ليس في ذلك منافاة لنقل المنبر من موضعه، إذ ذلك [1] خارج عن صفة صلاة العيد كما يخرج الأمر بالصوم قبل الاستسقاء دون العيد.

مسألة: قال الشيخ في النهاية [2] و المبسوط [3]: يستحب أن يكون الخروج إلى الصلاة

يوم الاثنين، و كذا قال أبو جعفر بن بابويه [4]- رحمه اللّه-، و ابن البراج [5]، و ابن حمزة [6]، و ابن إدريس [7].

و قال أبو الصلاح: يوم الجمعة [8]. و لم يعيّن ابن أبي عقيل، و ابن الجنيد، و المفيد، و سلّار يوما، و المعتمد الأوّل.

لنا: انّه ينبغي للإمام اشعار الناس بذلك، و أمرهم بالصوم ثلاثة أيام في خطبته، و انّما يكون في الجمعة، إذ هو محل الخطبة.

و ما رواه محمد بن مسلم، عن مرة مولى خالد، عن الصادق- عليه السّلام- قلت له: متى يخرج جعلت فداك؟ قال: يوم الاثنين [9].

احتج بأنّ القصد بركة اليوم و استجابة الدعاء فيه، و الأفضل في ذلك يوم‌


[1] ق: و ذلك.


[2] النهاية: ص 138.

[3] المبسوط: ج 1 ص 134.

[4] المقنع: 13.

[5] المهذب: ج 1 ص 143- 144.

[6] الوسيلة: ص 113.

[7] السرائر: ج 1 ص 325.

[8] الكافي في الفقه: ص 162.

[9] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 148- 149 قطعة من ح 322. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستسقاء قطعة من ح 2 ج 5 ص 162.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست