نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 333
و الجواب: أمّا الروايات فلم تصل إلينا سوى ما ذكرناه، و أمّا
مساواتها لصلاة العيد فنحن نقول بموجبة، و ليس في ذلك منافاة لنقل المنبر من
موضعه، إذ ذلك [1] خارج عن صفة صلاة العيد كما يخرج الأمر بالصوم قبل الاستسقاء
دون العيد.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية[2] و المبسوط[3]: يستحب أن يكون الخروج إلى الصلاة
يوم
الاثنين، و كذا قال أبو جعفر بن بابويه[4]- رحمه اللّه-، و
ابن البراج[5]، و ابن حمزة[6]، و ابن إدريس[7].
و قال أبو
الصلاح: يوم الجمعة[8]. و لم يعيّن ابن أبي عقيل، و ابن الجنيد، و
المفيد، و سلّار يوما، و المعتمد الأوّل.
لنا: انّه
ينبغي للإمام اشعار الناس بذلك، و أمرهم بالصوم ثلاثة أيام في خطبته، و انّما يكون
في الجمعة، إذ هو محل الخطبة.
و ما رواه
محمد بن مسلم، عن مرة مولى خالد، عن الصادق- عليه السّلام- قلت له: متى يخرج جعلت
فداك؟ قال: يوم الاثنين[9].
احتج بأنّ
القصد بركة اليوم و استجابة الدعاء فيه، و الأفضل في ذلك يوم