نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 380
شككت فلم تدر أ في ثلاث أنت أم اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد و
لا تمض على الشكّ[1].
احتج بما
رواه علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن- عليه السّلام- عن الرجل لا يدري
كم صلّى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ قال: يبني على الجزم و يسجد سجدتي السهو و
يتشهّد خفيفا[2].
و الجواب:
إنا نقول بموجبة، فإنّ الأمر بالجزم ليس أمرا بالاجتزاء بهذه الصلاة، بل الجزم
الإعادة و سجدتا السهو على سبيل الاستحباب.
مسألة: المشهور أنّ من شكّ
بين الاثنتين و الثلاث في الرباعية
، فإن غلب
على ظنّه أحد طرفي ما شكّ فيه عمل على الظنّ و لا شيء عليه، و ان لم يغلب على
ظنّه أحدهما بنى على الأكثر و تمّم الصلاة، ثمَّ إن شاء صلّى ركعة من قيام أو
ركعتين من جلوس.
و قال علي
بن بابويه[3]: ان ذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة، فإذا سلّمت
صلّيت ركعة بالحمد وحدها، و ان ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه و تشهّد في كلّ ركعة
ثمَّ اسجد سجدتي السهو بعد التسليم، فان اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت بنيت على
الأقلّ و تشهّدت في كلّ ركعة، و ان شئت بنيت على الأكثر و عملت ما وصفنا. و الذي
اخترناه مذهب الشيخين[4]، و أبي الصلاح[5]، و سلّار[6]، و ابن
البراج[7]، و هو قول السيد
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 187 ح 743. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ح 2 ج 5 ص 328.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 187 ح 745. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح
6 ج 5 ص 328.