responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 380

شككت فلم تدر أ في ثلاث أنت أم اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد و لا تمض على الشكّ [1].

احتج بما رواه علي بن يقطين في الصحيح قال: سألت أبا الحسن- عليه السّلام- عن الرجل لا يدري كم صلّى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ قال: يبني على الجزم و يسجد سجدتي السهو و يتشهّد خفيفا [2].

و الجواب: إنا نقول بموجبة، فإنّ الأمر بالجزم ليس أمرا بالاجتزاء بهذه الصلاة، بل الجزم الإعادة و سجدتا السهو على سبيل الاستحباب.

مسألة: المشهور أنّ من شكّ بين الاثنتين و الثلاث في الرباعية

، فإن غلب على ظنّه أحد طرفي ما شكّ فيه عمل على الظنّ و لا شي‌ء عليه، و ان لم يغلب على ظنّه أحدهما بنى على الأكثر و تمّم الصلاة، ثمَّ إن شاء صلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

و قال علي بن بابويه [3]: ان ذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها رابعة، فإذا سلّمت صلّيت ركعة بالحمد وحدها، و ان ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه و تشهّد في كلّ ركعة ثمَّ اسجد سجدتي السهو بعد التسليم، فان اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت بنيت على الأقلّ و تشهّدت في كلّ ركعة، و ان شئت بنيت على الأكثر و عملت ما وصفنا. و الذي اخترناه مذهب الشيخين [4]، و أبي الصلاح [5]، و سلّار [6]، و ابن البراج [7]، و هو قول السيد‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 187 ح 743. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 328.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 187 ح 745. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 ج 5 ص 328.

[3] لا يوجد رسالته لدينا.

[4] المقنعة: ص 145- 146. الخلاف: ج 1 ص 445 المسألة 192.

[5] الكافي في الفقه: ص 148.

[6] المراسم: ص 89.

[7] المهذب: ج 1 ص 155.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست