نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 259
لنا: قوله- صلّى اللّه عليه و آله-: «صلوا كما رأيتموني أصلي»[1]، و لا شكّ في أنّه قنت.
و ما رواه
يعقوب بن يقطين في الصحيح قال: سألت العبد الصالح- عليه السّلام- عن التكبير في
العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ و كم عدد التكبير في الاولى و في الثانية و الدعاء
بينهما؟ و هل فيهما قنوت أم لا فقال: تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبّر
تكبيرة يفتتح بها الصلاة، ثمَّ يقرأ و يكبّر خمسا و يدعو بينهما، ثمَّ يكبّر اخرى
و يركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها، ثمَّ يكبّر في الثانية خمسا يقوم
فيقرأ، ثمَّ يكبّر أربعا و يدعو بينهن، ثمَّ يركع بالتكبيرة الخامسة[2] و الأمر
للوجوب.
و في رواية
إسماعيل، عن الباقر- عليه السّلام- ثمَّ يكبّر خمسا يقنت بينهن[3].
احتج الشيخ-
رحمه اللّه تعالى- باستحباب التكبير فاستحباب القنوت التابع له اولى و لأنّ الأصل
براءة الذمة و الجواب عن الأول بالمنع من استحباب التكبير و قد تقدّم و عن الثاني
بأنّ الأصل قد يخالف مع الدليل.
مسألة: قال أبو الصلاح، و
يلزمه أن يقنت بين كلّ تكبيرتين
فيقول:
اللّهم أهل الكبرياء و العظمة الى آخره[4]، و هو يعطي وجوب
هذا الدعاء. و الأقرب عندي: الاستحباب.