responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 259

لنا: قوله- صلّى اللّه عليه و آله-: «صلوا كما رأيتموني أصلي» [1]، و لا شكّ في أنّه قنت.

و ما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح قال: سألت العبد الصالح- عليه السّلام- عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ و كم عدد التكبير في الاولى و في الثانية و الدعاء بينهما؟ و هل فيهما قنوت أم لا فقال: تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبّر تكبيرة يفتتح بها الصلاة، ثمَّ يقرأ و يكبّر خمسا و يدعو بينهما، ثمَّ يكبّر اخرى و يركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها، ثمَّ يكبّر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ، ثمَّ يكبّر أربعا و يدعو بينهن، ثمَّ يركع بالتكبيرة الخامسة [2] و الأمر للوجوب.

و في رواية إسماعيل، عن الباقر- عليه السّلام- ثمَّ يكبّر خمسا يقنت بينهن [3].

احتج الشيخ- رحمه اللّه تعالى- باستحباب التكبير فاستحباب القنوت التابع له اولى و لأنّ الأصل براءة الذمة و الجواب عن الأول بالمنع من استحباب التكبير و قد تقدّم و عن الثاني بأنّ الأصل قد يخالف مع الدليل.

مسألة: قال أبو الصلاح، و يلزمه أن يقنت بين كلّ تكبيرتين

فيقول: اللّهم أهل الكبرياء و العظمة الى آخره [4]، و هو يعطي وجوب هذا الدعاء. و الأقرب عندي: الاستحباب.


[1] صحيح البخاري: ج 1 ص 162- 163.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 132 ح 287 وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 8 ج 5 ص 107.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 132 ح 288. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 10 ج 5 ص 107.

[4] الكافي في الفقه: ص 154.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست