نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 123
فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما و تقيم من أجل أنّه لا يقصر فيهما كما
يقصر في سائر الصلوات[1].
و عن سماعة
قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام- لا تصلّ الغداة و المغرب إلّا بأذان و اقامة
و رخّص في سائر الصلوات بالإقامة، و الأذان أفضل[2].
و الجواب:
الطعن في سند الحديثين، فانّ في الأوّل: علي بن أبي حمزة، و في الثاني: زرعة و
سماعة، و كلّهم واقفيّة[3].
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: لا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة أو على الأرض
[4]، مع أنّه
قال فيه: يستحب أن يكون المؤذن على موضع مرتفع[5].
و الوجه:
استحبابه في المنارة، أمّا أوّلا: فللأمر بوضع المنارة مع حائط المسجد غير مرتفعة،
روى السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه- عليهم السلام- أنّ عليا- عليه السلام-
مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثمَّ قال:
لا ترفع
المنارة إلّا مع سطح المسجد[6]، و لو لا استحباب
الأذان فيها لكان الأمر بوضعها عبثا.
و أمّا
ثانيا: فلما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 50 ح 163. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الأذان و الإقامة ح 1
ج 4 ص 624.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 51 ح 167. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الأذان و الإقامة ح 5 ج 4 ص
624.
[3] راجع
الفهرست في علي بن أبي حمزة: ص 96 تسلسل 408. و رجال العلّامة في زرعة و سماعة: