responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 123

فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما و تقيم من أجل أنّه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات [1].

و عن سماعة قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام- لا تصلّ الغداة و المغرب إلّا بأذان و اقامة و رخّص في سائر الصلوات بالإقامة، و الأذان أفضل [2].

و الجواب: الطعن في سند الحديثين، فانّ في الأوّل: علي بن أبي حمزة، و في الثاني: زرعة و سماعة، و كلّهم واقفيّة [3].

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة أو على الأرض

[4]، مع أنّه قال فيه: يستحب أن يكون المؤذن على موضع مرتفع [5].

و الوجه: استحبابه في المنارة، أمّا أوّلا: فللأمر بوضع المنارة مع حائط المسجد غير مرتفعة، روى السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه- عليهم السلام- أنّ عليا- عليه السلام- مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثمَّ قال:

لا ترفع المنارة إلّا مع سطح المسجد [6]، و لو لا استحباب الأذان فيها لكان الأمر بوضعها عبثا.

و أمّا ثانيا: فلما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 50 ح 163. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الأذان و الإقامة ح 1 ج 4 ص 624.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 51 ح 167. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الأذان و الإقامة ح 5 ج 4 ص 624.

[3] راجع الفهرست في علي بن أبي حمزة: ص 96 تسلسل 408. و رجال العلّامة في زرعة و سماعة:

ص 224 و 228.

[4] المبسوط: ج 1 ص 96.

[5] المبسوط: ج 1 ص 98.

[6] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 256 ح 710. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 505.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست