responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 426

صلّيت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهّد و سلّم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا [1] لا يقال: المراد بالزيادة و النقصان في عدد الركعات لا في الأفعال، لأنّه المتبادر الى الفهم خصوصا عقيب قوله: «إذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا».

لأنّا نقول: اللفظ يتناول كلّ زيادة و نقصان سواء كانت في الأفعال أو الأعداد، و تقديم الشكّ بين الأربع و الخمس لا يقتضي الحصر في الثاني فيما شابهه.

و روى ابن بابويه، عن الفضيل بن يسار أنّه سأل أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن السهو، فقال: من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو، و انّما السهو على من لم يدر أ زاد في صلاته أو نقص منها [2].

وجه الاستدلال به أمران: الأوّل: انّ مفهوم الشرط في قوله: «من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو» يدلّ على أنّ من لم يحفظ سهوه يجب عليه السجدتان. الثاني: قوله: «و انّما السهو على من لم يدر» يقتضي وجوب السجدتين على الشاكّ في الزيادة و النقصان، لأنّه المفهوم من إثبات السهو، إذ نفي السجدتين عن المتحفّظ، و إثبات السهو عن غيره يدلّ على أنّ السهو الثابت يراد به الذي يقتضي وجوب السجدتين.

السابع: من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه وجب عليه السجدتان

، لأنّه زاد في الصلاة، و كلّ من زاد في صلاته سجد سجدتين أمّا الصغرى فظاهرة، و أمّا الكبرى فلأنّ الشكّ في الزيادة يقتضي وجوب السجدتين لما تقدم، فاليقين لها أولى. و ما رواه منهال القصّاب قال: قلت لأبي‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 196. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 327.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 350 ح 1018. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 ج 5 ص 327.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست