نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 426
صلّيت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهّد و سلّم و اسجد سجدتين بغير ركوع
و لا قراءة تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا[1] لا يقال: المراد بالزيادة و النقصان في عدد الركعات لا في الأفعال،
لأنّه المتبادر الى الفهم خصوصا عقيب قوله: «إذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا».
لأنّا نقول:
اللفظ يتناول كلّ زيادة و نقصان سواء كانت في الأفعال أو الأعداد، و تقديم الشكّ
بين الأربع و الخمس لا يقتضي الحصر في الثاني فيما شابهه.
و روى ابن
بابويه، عن الفضيل بن يسار أنّه سأل أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن السهو، فقال:
من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو، و انّما السهو على من لم يدر أ زاد في
صلاته أو نقص منها[2].
وجه
الاستدلال به أمران: الأوّل: انّ مفهوم الشرط في قوله: «من حفظ سهوه فأتمّه فليس
عليه سجدتا السهو» يدلّ على أنّ من لم يحفظ سهوه يجب عليه السجدتان. الثاني: قوله:
«و انّما السهو على من لم يدر» يقتضي وجوب السجدتين على الشاكّ في الزيادة و
النقصان، لأنّه المفهوم من إثبات السهو، إذ نفي السجدتين عن المتحفّظ، و إثبات
السهو عن غيره يدلّ على أنّ السهو الثابت يراد به الذي يقتضي وجوب السجدتين.
السابع: من قام في حال قعود
أو قعد في حال قيام فتلافاه وجب عليه السجدتان
، لأنّه زاد
في الصلاة، و كلّ من زاد في صلاته سجد سجدتين أمّا الصغرى فظاهرة، و أمّا الكبرى
فلأنّ الشكّ في الزيادة يقتضي وجوب السجدتين لما تقدم، فاليقين لها أولى. و ما
رواه منهال القصّاب قال: قلت لأبي
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 196. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح
4 ج 5 ص 327.
[2] من لا
يحضره الفقيه: ج 1 ص 350 ح 1018. وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ح 6 ج 5 ص 327.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 426