responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 415

تقدير إكمال الصلاة لم تجب الحمد عينا أصلا.

و أمّا بيان ثبوت الأوّل: فللإجماع، و لما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- فان كان قد صلّى أربعا كانت هاتان نافلة، و ان كان قد صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة [1].

و الجواب: المطلق و المقيد إذا وردا حمل المطلق على المقيد لما فيه من يقين البراءة و لا يجوز حمل المطلق على إطلاقه و المقيد على الاستحباب لما فيه من مخالفة الأصل، و هو كون الأمر للوجوب، و من ترك الاحتياط المتعيّن عمله عند اشتباه الأدلّة.

و عن الثاني: بأنّ الحكم بالبدلية انّما هو باعتبار قراءة الفاتحة، و إذا جاز ذلك على هذا التقدير لم يكن بدلا مطلقا، كما قد ورد أنّ النافلة تمام ما نقص من الفريضة.

مسألة: قال: ابن إدريس: لو أحدث بعد التسليم قبل صلاة الاحتياط لم تفسد صلاته

، بل يجب عليه الإتيان بالاحتياط [2]. و الأقوى عندي البطلان.

و قال المفيد في الرسالة الغرية [1]: و ان اعتدل ظنّه في الرابعة و الثالثة بنى على الرابعة و تشهّد و سلّم، ثمَّ قام من غير أن يتكلّم فصلّى ركعة واحدة بفاتحة الكتاب، و كذا قيّد في باقي الفروض.

لنا: أنّها معرّضة لأن تكون تماما، و كما يبطل الحدث المتخلّل بين الركعات المتيقّنة كذا بين ما هو بمنزلتها.

و ما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- قال: و ان‌


[1] لا توجد لدينا رسالته.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 186 ح 739. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 323.

[2] السرائر: ج 1 ص 256.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست