نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 415
تقدير إكمال الصلاة لم تجب الحمد عينا أصلا.
و أمّا بيان
ثبوت الأوّل: فللإجماع، و لما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح، عن الصادق- عليه
السّلام- فان كان قد صلّى أربعا كانت هاتان نافلة، و ان كان قد صلّى ركعتين كانت
هاتان تمام الأربعة[1].
و الجواب:
المطلق و المقيد إذا وردا حمل المطلق على المقيد لما فيه من يقين البراءة و لا
يجوز حمل المطلق على إطلاقه و المقيد على الاستحباب لما فيه من مخالفة الأصل، و هو
كون الأمر للوجوب، و من ترك الاحتياط المتعيّن عمله عند اشتباه الأدلّة.
و عن
الثاني: بأنّ الحكم بالبدلية انّما هو باعتبار قراءة الفاتحة، و إذا جاز ذلك على
هذا التقدير لم يكن بدلا مطلقا، كما قد ورد أنّ النافلة تمام ما نقص من الفريضة.
مسألة: قال: ابن إدريس: لو
أحدث بعد التسليم قبل صلاة الاحتياط لم تفسد صلاته
، بل يجب
عليه الإتيان بالاحتياط[2]. و الأقوى عندي البطلان.
و قال
المفيد في الرسالة الغرية [1]: و ان اعتدل ظنّه في الرابعة و الثالثة بنى على
الرابعة و تشهّد و سلّم، ثمَّ قام من غير أن يتكلّم فصلّى ركعة واحدة بفاتحة
الكتاب، و كذا قيّد في باقي الفروض.
لنا: أنّها
معرّضة لأن تكون تماما، و كما يبطل الحدث المتخلّل بين الركعات المتيقّنة كذا بين
ما هو بمنزلتها.
و ما رواه
ابن أبي يعفور في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- قال: و ان
[1]
لا توجد لدينا رسالته.[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 186 ح 739. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ح 2 ج 5 ص 323.