responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 379

و لأنّه شكّ في عدد فيبني على الأقل، لأنّه المقطوع به.

و الجواب عن الأحاديث: بالمنع من صحّة سندها، فانّ الحسين بن أبي العلاء لا يحضرني الآن حاله. و في طريق الثاني سندي بن الربيع، و لا يحضرني حاله الآن أيضا. و في طريق الثالث عبد الكريم بن عمرو و هو و ان كان ثقة إلّا أنّه واقفي، مع إمكان حمل هذه الأحاديث على النوافل جمعا بين الأدلة، ثمَّ نقول: ما تدلّ هذه الأحاديث عليه لا نقول به و الذي نقول به لا تدلّ الأحاديث عليه، فان الأحاديث مطلقة و قولك مفصّل، و لا دلالة للمطلق على التفصيل الى حكمين متنافيين، و ما ذكره من أنّ الشكّ يبني فيه على الأقل ممنوع، لأنّه كما يحرم عليه النقصان تحرم عليه الزيادة.

مسألة: قال علي بن بابويه [1]. فان شككت فلم تدر أ واحدة صلّيت أم اثنتين

أم ثلاثا أم أربعا صلّيت ركعة من قيام و ركعتين و أنت جالس، و المشهور الإعادة.

لنا: أنّه لم تسلم له الأوّلتان، و ما رواه زرارة في الصحيح، عن أحدهما- عليهما السّلام- قال: قلت: رجل لا يدري أ واحدة صلّى أم اثنتين؟ قال:

يعيد [2]. و إذا وجبت الإعادة مع الشكّ بين الواحدة و الاثنتين، فمع زيادة الشكّ أولى.

و عن الحسن بن علي الوشاء قال: قال لي أبو الحسن الرضا- عليه السّلام-:

الإعادة في الركعتين الأوّلتين و السهو في الركعتين الأخيرتين [3].

و في الصحيح عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: ان‌


[1] لا يوجد رسالته لدينا.


[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 177 ح 708. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 ج 5 ص 300.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 177 ح 709. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 10 ج 5 ص 301.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست