نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 379
و لأنّه شكّ في عدد فيبني على الأقل، لأنّه المقطوع به.
و الجواب عن
الأحاديث: بالمنع من صحّة سندها، فانّ الحسين بن أبي العلاء لا يحضرني الآن حاله.
و في طريق الثاني سندي بن الربيع، و لا يحضرني حاله الآن أيضا. و في طريق الثالث
عبد الكريم بن عمرو و هو و ان كان ثقة إلّا أنّه واقفي، مع إمكان حمل هذه الأحاديث
على النوافل جمعا بين الأدلة، ثمَّ نقول: ما تدلّ هذه الأحاديث عليه لا نقول به و
الذي نقول به لا تدلّ الأحاديث عليه، فان الأحاديث مطلقة و قولك مفصّل، و لا دلالة
للمطلق على التفصيل الى حكمين متنافيين، و ما ذكره من أنّ الشكّ يبني فيه على
الأقل ممنوع، لأنّه كما يحرم عليه النقصان تحرم عليه الزيادة.
مسألة: قال علي بن بابويه
[1]. فان شككت فلم تدر أ واحدة صلّيت أم اثنتين
أم ثلاثا أم
أربعا صلّيت ركعة من قيام و ركعتين و أنت جالس، و المشهور الإعادة.
لنا: أنّه
لم تسلم له الأوّلتان، و ما رواه زرارة في الصحيح، عن أحدهما- عليهما السّلام-
قال: قلت: رجل لا يدري أ واحدة صلّى أم اثنتين؟ قال:
يعيد[2]. و إذا
وجبت الإعادة مع الشكّ بين الواحدة و الاثنتين، فمع زيادة الشكّ أولى.
و عن الحسن
بن علي الوشاء قال: قال لي أبو الحسن الرضا- عليه السّلام-:
الإعادة في
الركعتين الأوّلتين و السهو في الركعتين الأخيرتين[3].
و في الصحيح
عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: ان
[1]
لا يوجد رسالته لدينا.[2]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 177 ح 708. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ح 6 ج 5 ص 300.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 177 ح 709. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح
10 ج 5 ص 301.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 379