نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 24
مسألة: أوّل
وقت العشاء الآخرة إذا مضى من الغروب مقدار ثلاث ركعات
فيشترك
الوقت بينها و بين المغرب إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فيختصّ
بها، و اختاره السيد المرتضى[1]، و ابن الجنيد [1]،
و أبو الصلاح[3]، و ابن البرّاج[4]، و ابن زهرة[5]، و ابن
حمزة[6]، و ابن إدريس[7].
و قال
الشيخان: أوّل وقتها غيبوبة الشفق، و هو الحمرة المغربيّة[8]، و هو
اختيار ابن أبي عقيل [2]، و سلّار[10].
لنا: قوله
تعالى «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ
اللَّيْلِ»[11]، و قد قيل: إنّ الدلوك: الغروب، و الغسق: الانتصاف.
و قول
الصادق- عليه السلام- في رواية عبيد بن زرارة: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين[12].
و قوله-
عليه السلام- في حديث داود بن فرقد: فاذا مضى مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات
فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتّى يبقى من
[1]
لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 42.