responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 24

مسألة: أوّل وقت العشاء الآخرة إذا مضى من الغروب مقدار ثلاث ركعات

فيشترك الوقت بينها و بين المغرب إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فيختصّ بها، و اختاره السيد المرتضى [1]، و ابن الجنيد [1]، و أبو الصلاح [3]، و ابن البرّاج [4]، و ابن زهرة [5]، و ابن حمزة [6]، و ابن إدريس [7].

و قال الشيخان: أوّل وقتها غيبوبة الشفق، و هو الحمرة المغربيّة [8]، و هو اختيار ابن أبي عقيل [2]، و سلّار [10].

لنا: قوله تعالى «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ» [11]، و قد قيل: إنّ الدلوك: الغروب، و الغسق: الانتصاف.

و قول الصادق- عليه السلام- في رواية عبيد بن زرارة: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين [12].

و قوله- عليه السلام- في حديث داود بن فرقد: فاذا مضى مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتّى يبقى من‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 42.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى): ص 274.

[3] الكافي في الفقه: ص 137.

[4] المهذّب: ج 1، ص 69.

[5] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 494.

[6] الوسيلة: ص 83.

[7] السرائر: ج 1 ص 195.

[8] المقنعة: ص 93، النهاية: ص 59.

[10] المراسم: ص 62.

[11] الاسراء: 78.

[12] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 27 ح 78. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب المواقيت ح 24 ج 3 ص 132.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست