responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 332

ذنب إلّا غفر له [1]، و كذا رواه الشيخ مرسلا [2]. و كلا القولين عندي حسن.

المطلب الثاني في صلاة الاستسقاء

مسألة: قال السيد المرتضى- رحمه اللّه- في المصباح: ينقل المنبر في صلاة الاستسقاء

يحمل بين يدي الإمام إلى الصحراء [1]، و كذا قال ابن الجنيد [2]، و ابن أبي عقيل [3].

قال ابن إدريس: قال بعض أصحابنا: إنّ المنبر لا يحمل، بل المستحب أن يكون مثل منبر صلاة العيد معمولا من طين، قال: و هو الأظهر في الرواية و القول [6]، و المعتمد الأوّل.

لنا: انّه أدخل في الاستكانة و التضرّع الى اللّه تعالى.

و ما رواه محمد بن مسلم، عن مرة مولى خالد، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- و وصف صلاة الاستسقاء، قلت: كيف يصنع؟ قال: يخرج المنبر، ثمَّ يخرج يمشي كما يخرج يوم العيدين [7].

احتج بأنه أظهر في الروايات، و بأن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد.


[1] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في السرائر: ج 1 ص 325.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.

[3] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 485 ح 1400. وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 ج 4 ص 797.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 124 ح 470. وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 ج 4 ص 797.

[6] السرائر: ج 1 ص 325.

[7] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 148- 149 قطعة من ح 322 وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء قطعة من ح 2 ج 5 ص 162.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست