نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 332
ذنب إلّا غفر له[1]، و كذا رواه الشيخ مرسلا[2]. و كلا القولين عندي حسن.
المطلب الثاني في صلاة
الاستسقاء
مسألة: قال السيد المرتضى-
رحمه اللّه- في المصباح: ينقل المنبر في صلاة الاستسقاء
يحمل بين
يدي الإمام إلى الصحراء [1]، و كذا قال ابن الجنيد [2]، و ابن أبي عقيل [3].
قال ابن
إدريس: قال بعض أصحابنا: إنّ المنبر لا يحمل، بل المستحب أن يكون مثل منبر صلاة
العيد معمولا من طين، قال: و هو الأظهر في الرواية و القول[6]، و المعتمد
الأوّل.
لنا: انّه
أدخل في الاستكانة و التضرّع الى اللّه تعالى.
و ما رواه
محمد بن مسلم، عن مرة مولى خالد، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- و وصف صلاة
الاستسقاء، قلت: كيف يصنع؟ قال: يخرج المنبر، ثمَّ يخرج يمشي كما يخرج يوم العيدين[7].
احتج بأنه
أظهر في الروايات، و بأن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد.
[1]
لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في السرائر: ج 1 ص 325.