لنا: انّها
عبادة مؤقتة فلا يفعل قبل وقتها لعذر و غيره كغيرها، و لما رواه معاوية بن وهب، عن
أبي عبد اللّه- عليه السلام- قلت: رجل من مواليك يريد القيام لصلاة الليل فيغلبه
النوم فربما قضى الشهر و الشهرين، قال: قرة عين له، و لم يرخّص له في أوّل الليل،
و قال: القضاء بالنهار أفضل[2].
احتج الشيخ
بأنّه معذور فجاز تقديمها من أوّل الليل محافظة على السنن.
و بما رواه
معاوية بن وهب- في الحديث الذي ذكرناه- قلت: فانّ من نسائنا الجارية تحبّ الخير و
تحرص على الصلاة فيغلبها النوم و ربّما ضعفت عن القضاء و هي تقوى عليه أوّل الليل
فرخّص لهنّ إذا ضعفن و ضيّعن القضاء[3].
و الترخيص
للمرأة مستلزم لغيرها من المسافر و الشاب للاشتراك في العذر و المحافظة على فعل
السنن.
و الجواب:
انّ المحافظة للسنن [1] تحصل مع القضاء، و الرواية لا تدلّ على المطلوب لاختصاصها
بمن لا يتمكّن من الانتباه و القضاء.
مسألة: لو ضاق الوقت عن
الفريضة و تمكّن من صلاة ركعة منها في الوقت
وجبت عليه
تلك الفريضة. و هل يكون مؤديّا لها أجمع، أو قاضيا لها أجمع، أو مؤديا لتلك الركعة
و قاضيا لباقيها؟.
[1]
في المطبوع و ق: على السنن.[1]
السرائر: ج 1 ص 203.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 199 ح 447. وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 185. و
فيهما: قرّة عين و اللّه.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 119 ح 447. وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب المواقيت ذيل الحديث 1 و 2
و ج 3 ص 185.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 52