responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 52

إدريس من التقديم لهذين أيضا [1]، و هو الأقرب.

لنا: انّها عبادة مؤقتة فلا يفعل قبل وقتها لعذر و غيره كغيرها، و لما رواه معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قلت: رجل من مواليك يريد القيام لصلاة الليل فيغلبه النوم فربما قضى الشهر و الشهرين، قال: قرة عين له، و لم يرخّص له في أوّل الليل، و قال: القضاء بالنهار أفضل [2].

احتج الشيخ بأنّه معذور فجاز تقديمها من أوّل الليل محافظة على السنن.

و بما رواه معاوية بن وهب- في الحديث الذي ذكرناه- قلت: فانّ من نسائنا الجارية تحبّ الخير و تحرص على الصلاة فيغلبها النوم و ربّما ضعفت عن القضاء و هي تقوى عليه أوّل الليل فرخّص لهنّ إذا ضعفن و ضيّعن القضاء [3].

و الترخيص للمرأة مستلزم لغيرها من المسافر و الشاب للاشتراك في العذر و المحافظة على فعل السنن.

و الجواب: انّ المحافظة للسنن [1] تحصل مع القضاء، و الرواية لا تدلّ على المطلوب لاختصاصها بمن لا يتمكّن من الانتباه و القضاء.

مسألة: لو ضاق الوقت عن الفريضة و تمكّن من صلاة ركعة منها في الوقت

وجبت عليه تلك الفريضة. و هل يكون مؤديّا لها أجمع، أو قاضيا لها أجمع، أو مؤديا لتلك الركعة و قاضيا لباقيها؟.


[1] في المطبوع و ق: على السنن.


[1] السرائر: ج 1 ص 203.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 199 ح 447. وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 185. و فيهما: قرّة عين و اللّه.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 119 ح 447. وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب المواقيت ذيل الحديث 1 و 2 و ج 3 ص 185.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست