responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 288

و ان كان لقبح تقديم الأخرى لزم الثاني، و ما رواه محمد بن حمران في الصحيح قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السّلام- وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس و عند غروبها [1]. و على استحباب تقديم الحاضرة مع اتساع الوقتين أنّها أهمّ في نظر الشرع، و لهذا ورد الأمر بقطع الكسوف [1] عند دخول وقت الفرض على ما يأتي.

و ذهب بعضهم إلى المنع من فعل الكسوف قبل الفرض، و كلّ ذلك يدلّ على أولوية التقديم و على البدأة بالحاضرة مع تضيّقهما ما تقدّم من أولوية تقديم الحاضرة مع اتساعهما، و لأنّها لا تقضى في بعض الأحوال، و الحاضرة تقضى دائما فتكون أولى.

احتجوا بالأمر بقطعها عند دخول وقت الفريضة، و لو ساغ فعلها في وقتها لما جاز قطعها.

و الجواب: المنع من المقدّمتين.

مسألة: لو دخل في صلاة الكسوف ثمَّ دخل وقت الفرض و كان متّسعا لم يجز له قطعها

، بل يجب عليه إتمامها ثمَّ الابتداء بالحاضرة، و ان كان وقت الحاضرة قد تضيّق قطع الكسوف و ابتدأ بالفريضة ثمَّ أتم الكسوف. و الشيخ في النهاية أطلق فقال: ان بدأ بصلاة الكسوف و دخل عليه وقت فريضة قطعها و صلّى الفريضة ثمَّ رجع فتمّم صلاته [3].

و قال في المبسوط: فان دخل في صلاة الكسوف فدخل عليه الوقت قطع‌


[1] م [2] : بقطع صلاة الكسوف.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 155 ح 331. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 2 ج 5 ص 146.

[3] النهاية: ص 137.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست