نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 288
و ان كان لقبح تقديم الأخرى لزم الثاني، و ما رواه محمد بن حمران في
الصحيح قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السّلام- وقت صلاة الكسوف في الساعة التي
تنكسف عند طلوع الشمس و عند غروبها[1]. و على استحباب تقديم الحاضرة مع اتساع الوقتين أنّها أهمّ في نظر
الشرع، و لهذا ورد الأمر بقطع الكسوف [1] عند دخول وقت الفرض على ما يأتي.
و ذهب بعضهم
إلى المنع من فعل الكسوف قبل الفرض، و كلّ ذلك يدلّ على أولوية التقديم و على
البدأة بالحاضرة مع تضيّقهما ما تقدّم من أولوية تقديم الحاضرة مع اتساعهما، و
لأنّها لا تقضى في بعض الأحوال، و الحاضرة تقضى دائما فتكون أولى.
احتجوا
بالأمر بقطعها عند دخول وقت الفريضة، و لو ساغ فعلها في وقتها لما جاز قطعها.
و الجواب:
المنع من المقدّمتين.
مسألة: لو دخل في صلاة
الكسوف ثمَّ دخل وقت الفرض و كان متّسعا لم يجز له قطعها
، بل يجب
عليه إتمامها ثمَّ الابتداء بالحاضرة، و ان كان وقت الحاضرة قد تضيّق قطع الكسوف و
ابتدأ بالفريضة ثمَّ أتم الكسوف. و الشيخ في النهاية أطلق فقال: ان بدأ بصلاة
الكسوف و دخل عليه وقت فريضة قطعها و صلّى الفريضة ثمَّ رجع فتمّم صلاته[3].
و قال في
المبسوط: فان دخل في صلاة الكسوف فدخل عليه الوقت قطع
[1]
م
[2] : بقطع صلاة الكسوف.[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 155 ح 331. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات
ح 2 ج 5 ص 146.