responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 271

و كأنّ ابن حمزة نظر الى ما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: قلت: أدركت الامام على الخطبة، قال: قال: تجلس حتى يفرغ من خطبته، ثمَّ تقوم فتصلي، قلت: القضاء أوّل صلاتي أو آخرها؟ قال: لا، بل أوّلها و ليس ذلك إلّا في هذه الصلاة، قلت: فما أدركت موضع الامام من الفريضة و ما قضيت، قال: امّا ما أدركت من الفريضة فهو أوّل صلاتك و ما قضيت فآخرها [1].

لنا [1]: عموم الأخبار الدالّة على أنّ من لم يدرك ركوع الامام فقد فاتته تلك الركعة، و حديثه غير دالّ على مطلوبه، إذ الأمر لا يعطي الوجوب هنا لأنّ غير ذلك من الأحاديث يدلّ على الاستحباب.

مسألة: المشهور استحباب الإصحار بهذه الصلاة إلّا بمكة

فإنّه يصلّي في المسجد الحرام.

و قال ابن إدريس: و ألحق [2] قوم مسجد النبي- صلّى اللّه عليه و آله- بذلك [4]، و الظاهر أنّ مراده ابن الجنيد، لأنّه قال: و يصلّي أهل الأمصار في الصحراء بارزين من البيوت إلّا أهل مكة، فإنّهم يصلّون في المسجد لحرمة البيت [5]، و كذلك استحب [3] لأهل المدينة لحرمة رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله.


[1] م [2] و ن: و لنا.

[2] م [2] و ن: ألحق.

[3] ن: يستحب.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 136 ح 301. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 99.

[4] السرائر: ج 1 ص 318.

[5] السرائر: ج 1 ص 318.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست