نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 271
و كأنّ ابن حمزة نظر الى ما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي عبد اللّه-
عليه السّلام- قال: قلت: أدركت الامام على الخطبة، قال: قال: تجلس حتى يفرغ من
خطبته، ثمَّ تقوم فتصلي، قلت: القضاء أوّل صلاتي أو آخرها؟ قال: لا، بل أوّلها و
ليس ذلك إلّا في هذه الصلاة، قلت: فما أدركت موضع الامام من الفريضة و ما قضيت،
قال: امّا ما أدركت من الفريضة فهو أوّل صلاتك و ما قضيت فآخرها[1].
لنا [1]:
عموم الأخبار الدالّة على أنّ من لم يدرك ركوع الامام فقد فاتته تلك الركعة، و
حديثه غير دالّ على مطلوبه، إذ الأمر لا يعطي الوجوب هنا لأنّ غير ذلك من الأحاديث
يدلّ على الاستحباب.
مسألة: المشهور استحباب
الإصحار بهذه الصلاة إلّا بمكة
فإنّه يصلّي
في المسجد الحرام.
و قال ابن
إدريس: و ألحق [2] قوم مسجد النبي- صلّى اللّه عليه و آله- بذلك[4]، و الظاهر
أنّ مراده ابن الجنيد، لأنّه قال: و يصلّي أهل الأمصار في الصحراء بارزين من
البيوت إلّا أهل مكة، فإنّهم يصلّون في المسجد لحرمة البيت[5]، و كذلك
استحب [3] لأهل المدينة لحرمة رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله.