مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
نام کتاب :
كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد)
نویسنده :
الخميني، السيد روح الله
جلد :
2
صفحه :
409
الجزء الثاني
5
[المقدمة و فيها أمور]
7
الأمر الأوّل حول كون التيمّم من ضروريات الدين
7
الأمر الثاني عدم اتصاف الطهارات بالوجوب مطلقاً
8
الأمر الثالث عدم جواز تحصيل العجز عن الطهارة المائية
11
أدلّة عدم جواز التعجيز
12
الأوّل: الكتاب
12
الثاني: السنّة
14
و تدلّ عليه أيضاً روايات:
14
منها: [صحيحة محمّد بن مسلم،]
14
و منها: ما دلّت على وجوب شراء الماء على قدر جِدته
14
و منها: ما دلّت على وجوب الطلب
15
الروايات المنافية لما سبق
15
بيان الوجه في تقديم الأخبار المانعة عن التعجيز
18
عدم جواز التعجيز قبل زمان التكليف و بعده
20
إذا عرفت ما ذكر فالمباحث [أربعة]
22
المبحث الأوّل في مسوّغات التيمّم
23
فيمن يشرع له التيمّم
25
شمول آية التيمّم لجميع الأعذار
26
و كيف كان: لا بدّ من التعرّض لبعض أسباب العذر تفصيلًا، و هو أُمور:
28
السبب الأوّل عدم الماء
29
وجوب الفحص عن الماء
30
لزوم الفحص إلى زمان اليأس أو ضيق الوقت
33
ثمّ إنّه يجب التنبيه على أُمور:
35
الأمر الأوّل في مفاد خبر السكوني
36
الأمر الثاني المراد من الحزونة و السهولة و الغَلْوة لغة
37
اختلاف الفقهاء في مقدار الطلب و بيان الحقّ
40
الأمر الثالث حول المراد بعدم وجدان الماء
42
الأمر الرابع حكم الإخلال بالطلب
46
الأمر الخامس فيما يترتّب على موضوع انقلاب التكليف بالترابية
50
الأمر السادس عدم الماء بمقدار الكفاية كعدمه المطلق
52
الأمر السابع في وجوب تحصيل الماء و لو بالمعالجة
53
السبب الثاني عدم الوصلة إلى الماء
56
السبب الثالث كون الاستعمال حرجيّا و لو لم يخف الضرر
64
سقوط المائية مع خوف حدوث الأمراض مثلًا
65
حول سقوط المائية مع خوف الشيْن
72
المراد من «الحرج»
73
السبب الرابع الخوف من العطش
76
السبب الخامس ما إذا لزم من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل محذور شرعيّ
79
نعم، يمكن أن يُستدلّ على المطلوب ببعض الروايات:
81
منها: [صحيحة محمّد بن مسلم]
81
و منها: [صحيحة أبي بصير]
81
و منها: [صحيحة عبد اللَّه بن أبي يعفور]
81
و منها: دعوى أنّ المتفاهم من مجموع الروايات
82
تقديم رفع الخبث على رفع الحدث
83
السبب السادس ضيق الوقت
85
حكم إدراك جميع الوقت مع الترابية و عدم إدراك شيء منه مع المائية
85
حكم إدراك ركعة من الوقت مع المائية و مع الترابية جميعه
89
حكومة «من أدرك ..» على صحيحة زرارة في فرض واحد
89
عدم تمامية الحكومة بالنسبة لسائر الفروض
92
حكم ما إذا أدرك ركعة مع الترابية
93
حكم إدراك ركعة مع المائية و أزيد منها مع الترابية
93
و ينبغي التنبيه على أُمور:
94
الأمر الأوّل في المراد من الخوف المأخوذ في الأدلّة
95
الأمر الثاني هل «الخوف» المأخوذ في موضوع الأدلّة على نسقٍ واحد؟
99
الأمر الثالث أنّ المستفاد من أدلّة الحرج سقوط المائية على نحو العزيمة
101
ميزان سقوط المائية على نحو العزيمة في غير مورد الحرج
107
الأمر الرابع في صحّة الطهارة المائية عند تعيّن التيمّم
112
بيان مقتضى القواعد في المقام
112
حكم مزاحمة الطهارة المائية لواجب أهمّ
122
بيان مقتضى الأدلّة النقلية في المقام
124
المسألة الاولى في بطلان الطهارة المائية في موارد سقوطها بدليل نفي الحرج
124
مفاد الآية الكريمة:
124
مفاد رواية يحيى بن أبي العلاء
129
نكتة أُخرى تقتضي بطلان الصلاة مع المائية
130
المسألة الثانية في صحّة الطهارة المائية في موارد سقوطها بغير دليل نفي الحرج
133
الأمر الخامس في الإتيان بالمائية لعذر عند تعيّن التيمّم
135
المبحث الثاني فيما يتيمّم به
139
الأمر الأوّل في اشتراط كونه أرضاً
141
في تحديد ما يصحّ التيمّم عليه
142
الاستدلال بالكتاب على كفاية مطلق وجه الأرض
143
اختلاف اللغويين في معنى «الصعيد»
144
الاستدلال لتعيين المراد من قوله
147
بكلمة
147
الاستدلال لتعيين المراد من قوله تعالى
150
بصحيحة زرارة
150
الاستدلال بالسنّة على كفاية مطلق وجه الأرض
153
منها: [النبويّ المعروف: «جُعلت لي الأرض مسجداً و طهوراً»]
153
و منها: ما وردت في قضيّة عمّار بن ياسر (رضى اللَّه عنه)
156
و منها: عدّة روايات أُخر،
158
الاستدلال بالسّنة على اشتراط خصوص التراب و جوابه
162
منها: [صحيحة محمّد بن حُمران و جميل بن درّاج:]
162
و استدلّ أيضاً ب [صحيحة رِفاعة،]
163
الاستدلال بالإجماع على اشتراط خصوص التراب و جوابه
164
الأمر الثاني في اشتراط التيمّم بما لا يخرج عن مسمّى «الأرض»
169
الاستدلال على عدم الاشتراط و جوابه
170
الأمر الثالث في عدم صحّة التيمّم بالرماد
174
الأمر الرابع في جواز التيمّم بالجصّ و النورة
176
الأمر الخامس في اشتراط إباحة ما يتيمّم به
177
الأمر السادس في اشتراط طهارة ما يتيمّم به
178
الأمر السابع في امتزاج ما يصحّ التيمّم به بغيره
180
الأمر الثامن في جواز التيمّم بغبار الثوب و لبد السرج
184
و ينبغي التنبيه على أُمور:
185
عدم اختصاص الحكم بالأمثلة المذكورة في النصوص
185
عدم جواز التيمّم بالغبار في حال الاختيار
186
في اعتبار محسوسيّة الغبار و ظهوره
191
الأمر التاسع في جواز التيمّم بالطين
193
مقتضى الأدلّة العامّة
193
مقتضى الأدلّة الخاصّة
195
أدلّة تقدّم الطين على الغبار
197
النكتة في تعبير الفقهاء ب «الوحل»
200
كيفية التيمّم بالوحل
203
تتميم في حكم التيمّم بالثلج
204
حول كلام المفيد في التوضي بالثلج مثل الدهن
206
المبحث الثالث في كيفيّة التيمّم
213
الأمر الأوّل في اعتبار النيّة
215
عدم لزوم قصد البدلية
215
رافعيّة التيمّم للحدث
220
إنّما الإشكال من جهتين أُخريين:
224
الجهة الأُولى: هي الإشكال العقلي المعروف
224
جواب بعض المحقّقين عن الإشكالين السابقين و ما يرد عليه
227
الجهة الثانية: دعوى الإجماع على عدم كون التيمّم رافعاً
229
الأمر الثاني في اعتبار المباشرة
231
حكم العاجز عن المباشرة
232
الأمر الثالث في اعتبار الترتيب
234
الإشكال في استفادة الترتيب بين الكفّين من الأدلّة و الجواب عنه
235
الأمر الرابع في اعتبار الموالاة
241
الدليل على اعتبار الموالاة مطلقاً
242
الأمر الخامس في اعتبار ضرب اليدين على الأرض
246
وجه عدم اعتبار المسح باليد و تضعيفه
246
وجه اعتبار الضرب أو الوضع و وجه اعتبار مجرّد المسح باليد
249
ثمّ إنّ الروايات التي في الباب:
249
منها: ما هي مشتملة على حكاية عمّار بن ياسر
250
و منها: ما اشتملت على بيان كيفية التيمّم عملًا،
251
تنبيه: هل الضرب أو الوضع شرط لحصول المسح أو جزءٌ؟
254
الأمر السادس اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين
257
عدم اعتبار ضرب اليدين دفعةً
257
اعتبار الضرب بباطن الكفّين
258
في اعتبار كون الضرب بجميع الباطن
259
حكم من قطعت كفّاه من الزند
260
حكم تعذّر المسح بباطن الكفّين
261
حكم نجاسة الباطن
262
الأمر السابع هل يعتبر في التيمّم العلوق ممّا ضرب عليه؟
264
عدم لزوم مسح المواضع بالتراب و نحوه
264
عدم لزوم أن يعلق على اليد من أجزاء الأرض
265
عدم اعتبار انتقال أثر من الأرض إلى الأعضاء
266
الأمر الثامن في تحديد الماسح و الممسوح و كيفية المسح
268
أمّا الماسح، فيقع البحث فيه من جهات:
268
الجهة الاولى: في كفاية المسح بيد واحدة
268
وجه الاجتزاء بيد واحدة
269
وجه عدم الاجتزاء بيد واحدة و ترجيحه
273
الجهة الثانية: في عدم اعتبار المسح باليدين دفعة
276
الجهة الثالثة: في عدم اعتبار استيعاب الكفّ بالمسح
277
تحديد الممسوح
279
الجهة الاولى: في تحديد الوجه
279
المقام الأوّل: في مقتضى الأدلّة مع قطع النظر عن فتوى الأصحاب
279
و أمّا المقام الثاني: و هو حال فتاوى الأصحاب
287
تأويل الروايات بنحو تنطبق معه على القول المشهور
293
الجهة الثانية: لزوم المسح إلى طرف الأنف الأعلى مع الحاجبين
295
لزوم مسح الحاجبين
296
الجهة الثالثة: في لزوم مسح الكفّين من الزنْد إلى أطراف الأصابع
298
بيان كيفيّة المسح
301
الأمر التاسع في تحديد عدد ضربات التيمّم
304
بيان مقتضى الأدلّة و وجه الجمع بينها
304
و أمّا الروايات فهي على طوائف:
304
منها و هي عمدتها-: ما هي ظاهرة في الاجتزاء بواحدة،
305
و منها: طائفة أُخرى مشتملة على «مرّتين»
306
حول كلمات القوم في المقام
310
اتحاد كيفية التيمّم بدل جميع الأغسال
312
تتميم: في أنّ التيمّم بمنزلة المبدل منه في جميع الآثار
313
المبحث الرابع في أحكام التيمّم
317
الأمر الأوّل في عدم صحّة التيمّم قبل الوقت لصاحبته
319
الدليل العقلي المتوهّم على عدم صحّة التيمّم و جوابه
320
الإشكال في الإجماع المدّعى على عدم صحّة التيمّم قبل الوقت
326
الأمر الثاني في جواز البدار إلى التيمّم مع سعة الوقت
328
التمسّك بالآية لجواز البدار
330
التمسّك بالروايات لجواز البدار
332
و أمّا الروايات، فما دلّت على صحّته في السعة على طوائف:
332
منها: ما دلّت بإطلاقها عليها، مع التصريح بعدم لزوم الإعادة
332
و منها: ما دلّت على صحّته، مع التصريح بسعة الوقت و عدم لزوم الإعادة،
333
و منها: ما دلّت على صحّته، مع الأمر بالإعادة مع رفع العذر في الوقت،
335
الخدشة في الروايات المستدلّ بها على عدم جواز البدار
336
حول التفصيل بين رجاء رفع العذر و عدمه
338
حول التفصيل بين العلم برفع العذر و عدمه
340
حول حصر محلّ الخلاف في غير المتيمّم
342
المراد ب «آخر الوقت» في المقام
344
لزوم الإعادة مع انكشاف سعة الوقت
345
الأمر الثالث في عدم وجوب الإعادة مطلقاً على من صلّى بتيمّم صحيح
347
في عدم الإعادة على المتيمّم لو تعمّد الجنابة
350
بطلان التفصيل بين وجود الماء و فقدانه من حيث الإعادة
352
وجوب الإعادة مع العلم بزوال الزحام بعد ساعة مثلًا
353
في حكم المتيمّم مع نجاسة الثوب
356
الأمر الرابع في حكم فاقد الطهورين
357
مقتضى القاعدة في مثل المقام
358
حول سقوط الأداء في فاقد الطهورين
359
حول سقوط القضاء عن فاقد الطهورين
364
الأحوط ترك الصلاة مع فقدان الطهورين
368
الأمر الخامس في حكم المتيمّم إذا وجد الماء
370
حكم وجدان الماء قبل الدخول في الصلاة
370
حكم وجدان الماء في أثناء الصلاة
372
بطلان أدلّة القول بالتفصيل
374
الوجه في المضيّ بعد التلبّس بتكبيرة الإحرام
378
حول ما عن «التذكرة» من استحباب الاستئناف مطلقاً
381
عدم الفرق بين الفريضة و النافلة
383
حكم فقدان الماء بعد وجدانه
385
الأمر السادس المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء
386
المقام الأوّل إنّه لو تيمّم لغاية جاز لأجلها التيمّم، يباح له جميع ما يباح للمتطهّر
386
المقام الثاني إنّه هل يجوز التيمّم لكلّ غاية، أو مخصوص بغايات خاصّة؟
388
قيام التيمّم مقام الوضوءات المستحبّة
390
الأمر السابع في حكم اجتماع ميّت و جنب و محدث بالأصغر
393
الأمر الثامن في حكم الجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر
398
بيان مقتضى القاعدة في المقام
403
الأمر التاسع في بعض فروع انتقاض التيمّم مع التمكن من استعمال الماء
404
نام کتاب :
كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد)
نویسنده :
الخميني، السيد روح الله
جلد :
2
صفحه :
409
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir