responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 277

الدخيل، بخلاف الدفعة، فإنّها متعارفة بعد لزوم كون المسح باليدين، و التعارف يوجب عدم الظهور في التعيين.

كما أنّ السيرة على الدفعة لا تكشف إلّا صحّته كذلك، و أمّا بطلان غيره فلا، كما لا يخفى، و هذا بخلاف السيرة على المسح باليدين، فإنّها كاشفة عن دخالة اليد؛ و ذلك لما مرّ من عدم تعارف ضمّ ما ليس بدخيل، فلا تغفل. لكن الاحتياط لا ينبغي تركه.

الجهة الثالثة: في عدم اعتبار استيعاب الكفّ بالمسح‌

الظاهر عدم اعتبار كون المسح بجميع الكفّ؛ لإطلاق الآية [1] و ظهور الأدلّة [2] في أنّ ضرب اليد على الأرض إنّما هو لإيصال أثرها و لو اعتباراً إلى الممسوح، و ليس للكفّين إلّا سمة الآلية للمسح منها، فإذا حصل ببعض الكفّ سقط التكليف.

و بعبارة اخرى‌: أنّ المسح منها الذي هو الواجب الأصيل، يحصل بتحقّق صِرف الوجود من المسح، و يتحقّق ذلك بأوّل مرتبة الإمرار، و الزائد يحتاج إلى‌ دليل. و لا دليل عليه إلّا توهّم ظهور الأدلّة في وجوب الضرب بجميع الكفّ، و لمّا كان ذلك للمسح فلا بدّ من كونه بجميعها.

و فيه: أنّ تقليب ذلك الدليل أولى‌ بحسب ارتكاز العرف؛ بأن يقال: إنّ الضرب لمّا كان للمسح، و هو يحصل ببعض الكفّ، فهو دليل على‌ عدم لزوم الضرب بجميعها. و الأولوية لأجل أنّ المطلوب الأصلي هو المنظور فيه،


[1] النساء (4): 43، المائدة (5): 6.

[2] راجع وسائل الشيعة 3: 358، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11 و 12.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست